responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 141

بقسميه باطل إجماعا فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: انّه على تقدير ترك الأصل ان لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني، و ان وجبت لزم الأوّل.

و ما رواه الحلبي في الصحيح أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن صلاة النافلة على البعير و الدابة، فقال: نعم حيث كان متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- [1]. و الإطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب.

و عن إبراهيم الكرخي، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: إنّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق، أما لك برسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- أسوة [2]؟!.

و في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- في الرجل يصلّي النافلة على دابته في الأمصار، قال: لا بأس [3].

و في الحسن عن عبد الرحمن الحجاج، عن أبي الحسن- عليه السلام- في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث ما توجّهت به؟ فقال:

نعم لا بأس [4]. و الإطلاق في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد، و هو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح.

مسألة: قال ابن البراج: من سافر سفرا يلزم فيه التقصير [5]

فلا يجوز له‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 228 ح 581. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 340.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 586. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 239.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 589. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 240.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 230 ح 591. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 239.

[5] ق: يلزمه التقصير.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست