نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 141
بقسميه باطل إجماعا فالمقدّم مثله.
بيان
الشرطية: انّه على تقدير ترك الأصل ان لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني، و ان وجبت
لزم الأوّل.
و ما رواه
الحلبي في الصحيح أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن صلاة النافلة على
البعير و الدابة، فقال: نعم حيث كان متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه- صلى اللّه
عليه و آله-[1]. و الإطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب.
و عن
إبراهيم الكرخي، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: إنّي أقدر على أن أتوجّه
إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق، أما لك برسول اللّه- صلى اللّه عليه و
آله- أسوة[2]؟!.
و في الصحيح
عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- في الرجل يصلّي النافلة على
دابته في الأمصار، قال: لا بأس[3].
و في الحسن
عن عبد الرحمن الحجاج، عن أبي الحسن- عليه السلام- في الرجل يصلّي النوافل في
الأمصار و هو على دابته حيث ما توجّهت به؟ فقال:
نعم لا بأس[4]. و الإطلاق
في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد، و هو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح.
مسألة: قال ابن البراج: من
سافر سفرا يلزم فيه التقصير[5]
فلا يجوز له
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 228 ح 581. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3
ص 340.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 229 ح 586. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 239.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 229 ح 589. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 240.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 230 ح 591. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 239.