responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 140

المقدمة الأولى؛ فلما رواه أبو ولّاد الحناط قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثمَّ بدا لي بعد أن أقيم بها، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ فقال: ان كنت دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها، و ان كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم، و ان لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة [1]. و أمّا المقدّمة الثانية فظاهرة.

مسألة: قال السيد المرتضى: يجوز صلاة النوافل راكبا اختيارا

و يصلّي حيث ما توجّهت به راحلته، و ان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى [2]، و به قال سلار [3]، و الشيخ [4].

و قال ابن إدريس: الصحيح وجوب افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، و هو قول جماعة أصحابنا إلّا من شذّ [5]، و هكذا قال علي بن بابويه في الرسالة [6].

و الأقرب عندي الأوّل.

لنا: انّ أصل العبادة ليس فرضا، فلا تجب صفتها، و إلا لزم أحد الأمرين، و هو امّا تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا، و التالي‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 221 ح 553. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 532.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[3] المراسم: ص 75.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 286.

[5] السرائر: ج 1 ص 336.

[6] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست