نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 140
المقدمة الأولى؛ فلما رواه أبو ولّاد الحناط قال: قلت لأبي عبد
اللّه- عليه السلام-: إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم
الصلاة ثمَّ بدا لي بعد أن أقيم بها، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ فقال: ان كنت دخلت
المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها، و ان
كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك
أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم، و ان لم تنو
المقام فقصّر ما بينك و بين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة[1]. و أمّا المقدّمة الثانية فظاهرة.
مسألة: قال السيد المرتضى:
يجوز صلاة النوافل راكبا اختيارا
و يصلّي حيث
ما توجّهت به راحلته، و ان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى[2]، و به قال
سلار[3]، و الشيخ[4].
و قال ابن
إدريس: الصحيح وجوب افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، و هو قول جماعة أصحابنا إلّا من
شذّ[5]، و هكذا قال علي بن بابويه في الرسالة[6].
و الأقرب
عندي الأوّل.
لنا: انّ
أصل العبادة ليس فرضا، فلا تجب صفتها، و إلا لزم أحد الأمرين، و هو امّا تكليف ما
لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا، و التالي
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 221 ح 553. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج
5 ص 532.
[2] جمل
العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.