نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 139
و التحقيق أن نقول: إذا خرج و انتظر الرفقة فان لم يخف عنه الأذان و
لا المصر وجب التمام الى أن يسافر، و ان خفيا معا فان عزم على السفر سواء حصلت
الرفقة أو لا، لكنّه انتظر الرفقة وجب القصر[1] ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يمضي ثلاثون سواء سافر
أربعة فراسخ أو أقل، و ان عزم على السفر مع الرفقة و على الترك بدونها وجب التمام
ما لم يكن قد سافر ثمانية فراسخ، فان بلغها وجب القصر ما لم يمضي ثلاثون يوما أو
ينوي مقام عشرة أيام.
لنا: انّه
بانتظار الرفقة لم يخرج عن قصد السفر مع ظهور أثره و هو الضرب في الأرض، فثبت وجوب
الرخصة. و لا اعتبار بالقيد من أربعة فراسخ أو غيرهما، كما في غيره من الأسفار.
مسألة: قال في المبسوط: لو
نوى المقام عشرا و دخل في الصلاة بنية التمام
ثمَّ عنّ له
الخروج لم يجز القصر الى أن يخرج مسافرا[2]، و كذا قال ابن
الجنيد[3] فإنّه قال: لو كان مسافرا فدخل في الصلاة بنية القصر
ثمَّ نوى الإقامة أتم على ما كان صلّاه، و ان كان مقيما فدخل في صلاة بنية الإتمام
ثمَّ نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له القصر. و ابن البراج صرّح فقال: لو بدا
له عن المقام و قد صلّى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام؛ لأنّه دخلها بنية أنّه
مقيم[4].
و الأقرب
عندي التفصيل، و هو أنّه ان كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلّى ثلاث ركعات
تعيّن الإتمام، و الا جاز له القصر.
لنا: انّ
المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة، و لم توجد في الأثناء. أمّا