responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 139

و التحقيق أن نقول: إذا خرج و انتظر الرفقة فان لم يخف عنه الأذان و لا المصر وجب التمام الى أن يسافر، و ان خفيا معا فان عزم على السفر سواء حصلت الرفقة أو لا، لكنّه انتظر الرفقة وجب القصر [1] ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يمضي ثلاثون سواء سافر أربعة فراسخ أو أقل، و ان عزم على السفر مع الرفقة و على الترك بدونها وجب التمام ما لم يكن قد سافر ثمانية فراسخ، فان بلغها وجب القصر ما لم يمضي ثلاثون يوما أو ينوي مقام عشرة أيام.

لنا: انّه بانتظار الرفقة لم يخرج عن قصد السفر مع ظهور أثره و هو الضرب في الأرض، فثبت وجوب الرخصة. و لا اعتبار بالقيد من أربعة فراسخ أو غيرهما، كما في غيره من الأسفار.

مسألة: قال في المبسوط: لو نوى المقام عشرا و دخل في الصلاة بنية التمام

ثمَّ عنّ له الخروج لم يجز القصر الى أن يخرج مسافرا [2]، و كذا قال ابن الجنيد [3] فإنّه قال: لو كان مسافرا فدخل في الصلاة بنية القصر ثمَّ نوى الإقامة أتم على ما كان صلّاه، و ان كان مقيما فدخل في صلاة بنية الإتمام ثمَّ نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له القصر. و ابن البراج صرّح فقال: لو بدا له عن المقام و قد صلّى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام؛ لأنّه دخلها بنية أنّه مقيم [4].

و الأقرب عندي التفصيل، و هو أنّه ان كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلّى ثلاث ركعات تعيّن الإتمام، و الا جاز له القصر.

لنا: انّ المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة، و لم توجد في الأثناء. أمّا‌


[1] م [1] و م [2] : التقصير.

[2] المبسوط: ج 1 ص 139.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المهذب: ج 1 ص 108.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست