نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 138
لنا: الأصل وجوب القصر فيصار الى خلافه في موضع الوفاق.
احتجّوا بما
تقدّم من الروايات الدالّة على الإتمام في الحرمين.
و الجواب:
يحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدلّة.
مسألة: قال في المبسوط: لو
دخل في سفره بلدا
و نوى فيه
الإقامة عشرة أيام إن لقي فلانا فلقيه أتم، فان بدا له من المقام عشرا و قال: أخرج
من وقته أو قبل عشرة أيام لم يكن له القصر؛ لأنّه صار مقيما بالنية، و لا يصير
مسافرا بمجرد النية حتى يسافر[1]، و في هذا الإطلاق
نظر.
و المعتمد
أن يقال: إن صلّى بعد لقائه على التمام و لو صلاة واحدة صار مقيما، و إلّا فلا. و
قوله: «لأنّه صار مقيما بالنية» ليس بجيد، بل بها و بالإتمام.
مسألة: قال في النهاية: إذا
خرج قوم الى السفر و ساروا أربعة فراسخ
و قصّروا من
الصلاة، ثمَّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير الى أن يتيسّر[2] لهم العزم
على المقام، فيرجعون الى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدّمناه. و ان
كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام، إلا أن يسيروا، فاذا ساروا رجعوا
الى التقصير[3].
و في
المبسوط: لو خرج مقدار فرسخ أو فرسخين[4]، و بالأوّل قال ابن
البراج[5]، و ابن إدريس لم يفرّق بين الصورتين، و أوجب التقصير في
الموضع الذي يجب فيه التقصير مع بلوغ الأربعة[6].