responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 138

لنا: الأصل وجوب القصر فيصار الى خلافه في موضع الوفاق.

احتجّوا بما تقدّم من الروايات الدالّة على الإتمام في الحرمين.

و الجواب: يحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال في المبسوط: لو دخل في سفره بلدا

و نوى فيه الإقامة عشرة أيام إن لقي فلانا فلقيه أتم، فان بدا له من المقام عشرا و قال: أخرج من وقته أو قبل عشرة أيام لم يكن له القصر؛ لأنّه صار مقيما بالنية، و لا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر [1]، و في هذا الإطلاق نظر.

و المعتمد أن يقال: إن صلّى بعد لقائه على التمام و لو صلاة واحدة صار مقيما، و إلّا فلا. و قوله: «لأنّه صار مقيما بالنية» ليس بجيد، بل بها و بالإتمام.

مسألة: قال في النهاية: إذا خرج قوم الى السفر و ساروا أربعة فراسخ

و قصّروا من الصلاة، ثمَّ أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير الى أن يتيسّر [2] لهم العزم على المقام، فيرجعون الى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدّمناه. و ان كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام، إلا أن يسيروا، فاذا ساروا رجعوا الى التقصير [3].

و في المبسوط: لو خرج مقدار فرسخ أو فرسخين [4]، و بالأوّل قال ابن البراج [5]، و ابن إدريس لم يفرّق بين الصورتين، و أوجب التقصير في الموضع الذي يجب فيه التقصير مع بلوغ الأربعة [6].


[1] المبسوط: ج 1 ص 137.

[2] ق: يتبيّن.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 361- 362.

[4] المبسوط: ج 1 ص 139.

[5] المهذب: ج 1 ص 109.

[6] السرائر: ج 1 ص 342.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست