responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 137

المتقدّم الذي رواه حذيفة بن منصور: انّ الإتمام مختصّ بالمسجد الحرام، و مسجد الكوفة. فإذا خرج الإنسان منهما فلا تمام؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصّا بالذكر تعظيما لهما، ثمَّ ذكر في الأخبار الأخر ألفاظ يكون هذان المسجدان داخلين فيه و ان كان غيرهما داخلا فيه، و هذا غير مستبعد و لا متناف.

و قد قدّمنا من الأخبار ما يتضمّن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها: حديث حماد بن عيسى، عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال:

في حرم رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- و حرم أمير المؤمنين- عليه السلام-، و بعده حديث زياد القندي فإنّه قال: أتم الصلاة في الحرمين، و بالكوفة، و لم يقل مسجد الكوفة. و ما تقدّم من الأخبار في تضمن ذكر الحرمين على الإطلاق فهي أكثر من أن تحصى، و إذا ثبت انّ الإتمام في حرم رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- هو المستحب دون المسجد على الاختصاص، و ان كان قد خصّ في هذين الخبرين، فكذلك في مسجد الكوفة؛ لأنّ أحدا لم يفرق بين الموضعين [1]، و كذا قال في الاستبصار [2].

و قال ابن إدريس: يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس مسجد الحرام، و في نفس مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر [3]. و المراد بالحائر ما دار سور المشهد، و المسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه؛ لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة، لأنّ الحائر في لسان العرب: الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء و لا يجوز الإتمام إلا في نفس المسجدين دون مكة و المدينة، و هو الأقرب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 430- 432 ح 1495 و 1500 و ذيل الحديث 1500.

[2] الاستبصار: ج 2 ص 335- 336 ح 1192 و 1196 و ذيل الحديث 1196.

[3] السرائر: ج 1 ص 342.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست