responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 136

و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام [1].

و في النهاية [2] و المبسوط [3] كذلك، إلا أنّه زاد فيهما: و قد رويت رواية بلفظة اخرى: و هو أن يتمّ الصلاة في حرم اللّه، و في حرم رسوله، و في حرم أمير المؤمنين، و في حرم الحسين- عليهم السلام قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة و بالنجف. و على الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس المسجد.

و قال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة، و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله- و مشاهد الأئمة القائمين مقامه- عليهم السلام- [4].

و قال ابن الجنيد [5]: و المسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، و مكة عندي يجري مجراه، و كذلك مسجد رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-، و مشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول- عليه السلام-، فأمّا ما عدا مكة و المشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير و الإتمام.

و قال الشيخ في التهذيب (لما روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى- عليه السلام-: أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، و أكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، و عند قبر الحسين- عليه السلام- و بالكوفة و حديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين- عليه السلام-): و ليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر و الخبر‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 576 المسألة 330.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 360.

[3] المبسوط: ج 1 ص 141.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست