نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 136
و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام[1].
و في
النهاية[2] و المبسوط[3] كذلك، إلا أنّه زاد
فيهما: و قد رويت رواية بلفظة اخرى: و هو أن يتمّ الصلاة في حرم اللّه، و في حرم
رسوله، و في حرم أمير المؤمنين، و في حرم الحسين- عليهم السلام قال: فعلى هذه
الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة و بالنجف. و على الرواية الأخرى لم يجز
إلا في نفس المسجد.
و قال السيد
المرتضى: لا تقصير في مكة، و مسجد النبي- صلى اللّه عليه و آله- و مشاهد الأئمة
القائمين مقامه- عليهم السلام-[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: و المسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، و مكة عندي يجري
مجراه، و كذلك مسجد رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-، و مشاهد الأئمة القائمين
مقام الرسول- عليه السلام-، فأمّا ما عدا مكة و المشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها
من البلدان في التقصير و الإتمام.
و قال الشيخ
في التهذيب (لما روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى- عليه السلام-:
أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، و أكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، و عند
قبر الحسين- عليه السلام- و بالكوفة و حديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه-
عليه السلام- يقول: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول،
و مسجد الكوفة، و حرم الحسين- عليه السلام-): و ليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر و
الخبر