نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 130
عليه التمام، على أنّ المراد بعد تقضّي الوقت، و كذلك فيمن قدم من
السفر.
و كلّ خبر
ورد بأنّه من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، على أنّه إذا كان
الوقت باقيا، و كذلك في القادم من السفر[1]. و المعتمد ما
قلناه نحن أوّلا.
مسألة: لو خرج الى السفر و
غاب الجدران و الأذان فصلّى قصرا
ثمَّ رجع عن
نية السفر بعد الإكمال لم يجب عليه قضاء الصلاة، اختاره الشيخ في المبسوط[2] و النهاية[3].
أمّا
المقدّمة الأولى: فظاهرة؛ لأنّه حال أداء الصلاة مكلّف بالقصر و قد فعله.
و أمّا
الثانية: فلما ظهر من أنّ الأمر للاجزاء.
و ما رواه
زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في سفر يريده فدخل
عليه وقت الصلاة و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرفوا و انصرف بعضهم في
حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي صلاها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته و
لا يعيد[5].
احتجّ بما
رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه: التقصير في