responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 130

عليه التمام، على أنّ المراد بعد تقضّي الوقت، و كذلك فيمن قدم من السفر.

و كلّ خبر ورد بأنّه من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، على أنّه إذا كان الوقت باقيا، و كذلك في القادم من السفر [1]. و المعتمد ما قلناه نحن أوّلا.

مسألة: لو خرج الى السفر و غاب الجدران و الأذان فصلّى قصرا

ثمَّ رجع عن نية السفر بعد الإكمال لم يجب عليه قضاء الصلاة، اختاره الشيخ في المبسوط [2] و النهاية [3].

و قال في الاستبصار: يعيد ما دام في الوقت [4].

لنا: انّه أتى بالمأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة؛ لأنّه حال أداء الصلاة مكلّف بالقصر و قد فعله.

و أمّا الثانية: فلما ظهر من أنّ الأمر للاجزاء.

و ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه وقت الصلاة و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرفوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي صلاها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته و لا يعيد [5].

احتجّ بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه: التقصير في‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 163 ذيل الحديث 353.

[2] المبسوط: ج 1 ص 41.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 358.

[4] الاستبصار: ج 1 ص 228 ذيل الحديث 809.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 230 ح 593. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 541.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست