نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 131
الصلاة بريدين أو بريد ذاهبا و جائيا، و البريد ستة أميال، و هو
فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ. فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و
ذلك أربعة فراسخ ثمَّ بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر، و ان رجع
عمّا نوى عند بلوغ فرسخين فأراد المقام فعليه التمام، و ان كان قصّر ثمَّ رجع عن
نيته أعاد الصلاة[1].
و الجواب:
المنع من صحة السند، و الدلالة صريحا على المطلوب.
مسألة: المشهور استحباب
الإتمام في مسجد مكة و المدينة و الكوفة و الحائر
على ساكنه
السلام، و في هذه المسألة مباحث:
الأوّل: منع الصدوق أبو
جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن،
و قال عن
الحديث المروي بالإتمام: إنّ المراد بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه
المواطن حتى يتم؛ لما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا- عليه
السلام- قال: سألته عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصّر ما لم
تعزم على مقام عشرة أيام[2].
و ما رواه
محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري قال: لمّا أن نفرت من منى نويت
المقام بمكة و أتممت الصلاة، ثمَّ جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّا من المصير الى
المنزل، فلم أدر أتم أم أقصّر، و أبو الحسن- عليه السلام- يومئذ بمكة فأتيته فقصصت
عليه القصة، فقال لي: ارجع الى التقصير[3]، و تبعه
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 226 ح 664. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5
ص 495.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 442 ذيل الحديث 1283 و ح 1284.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 443 ح 1285. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج
5 ص 532.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 131