responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 131

الصلاة بريدين أو بريد ذاهبا و جائيا، و البريد ستة أميال، و هو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ. فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ ثمَّ بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر، و ان رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين فأراد المقام فعليه التمام، و ان كان قصّر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة [1].

و الجواب: المنع من صحة السند، و الدلالة صريحا على المطلوب.

مسألة: المشهور استحباب الإتمام في مسجد مكة و المدينة و الكوفة و الحائر

على ساكنه السلام، و في هذه المسألة مباحث:

الأوّل: منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الإتمام في هذه المواطن،

و قال عن الحديث المروي بالإتمام: إنّ المراد بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم؛ لما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام [2].

و ما رواه محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري قال: لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكة و أتممت الصلاة، ثمَّ جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّا من المصير الى المنزل، فلم أدر أتم أم أقصّر، و أبو الحسن- عليه السلام- يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال لي: ارجع الى التقصير [3]، و تبعه‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 226 ح 664. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 495.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 442 ذيل الحديث 1283 و ح 1284.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 443 ح 1285. وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 532.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست