responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 129

فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر، و ان شاء أتم، و ان أتمّ أحبّ اليّ [1].

و الجواب: المراد «ان شاء قصّر» بأن يصلّي خارج البلد تقصيرا، و ان شاء أتم.

مسألة: لو فاتت هذه الصلاة وجب قضاؤها تماما،

سواء وجبت في السفر ثمَّ دخل البلد قبل فوات وقتها، أو في الحضر و سافر قبل فوات الوقت.

و قال ابن إدريس: ان كان الوقت دخل و هو مسافر ثمَّ دخل البلد و الوقت باق و لم يصلّ حتى خرج الوقت وجب القصر، و بالعكس الإتمام [2].

لنا: انّ الواجب الإتمام في الأداء عندنا و عنده فيجب في القضاء الإتمام، لقوله- عليه السلام-: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [3].

احتجّ بأنّ ابتداء الوجوب كان مسافرا و قد فاتت، فيجب التقصير في القضاء.

و الجواب: الاعتبار بما يجب في الذمة، و قد سلّم انّ الواجب التمام فكذا القضاء.

و اعلم انّ الشيخ في التهذيب مال الى ما نقلناه عن ابن إدريس للجمع بين الأخبار. قال: لأنّا قدّمنا أحاديث في أنّ من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، و كذلك من قدم من السفر يجب عليه التقصير. و حديث إسماعيل بن جابر يدلّ على أنّ من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، و من قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام. فاحتجنا الى الجمع فحملنا كلّ خبر ورد بأنّه من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ح 561. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 536.

[2] السرائر: ج 1 ص 332.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست