نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 129
فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر، و ان شاء أتم، و ان أتمّ أحبّ اليّ[1].
و الجواب:
المراد «ان شاء قصّر» بأن يصلّي خارج البلد تقصيرا، و ان شاء أتم.
مسألة: لو فاتت هذه الصلاة
وجب قضاؤها تماما،
سواء وجبت
في السفر ثمَّ دخل البلد قبل فوات وقتها، أو في الحضر و سافر قبل فوات الوقت.
و قال ابن
إدريس: ان كان الوقت دخل و هو مسافر ثمَّ دخل البلد و الوقت باق و لم يصلّ حتى خرج
الوقت وجب القصر، و بالعكس الإتمام[2].
لنا: انّ
الواجب الإتمام في الأداء عندنا و عنده فيجب في القضاء الإتمام، لقوله- عليه
السلام-: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته»[3].
احتجّ بأنّ
ابتداء الوجوب كان مسافرا و قد فاتت، فيجب التقصير في القضاء.
و الجواب: الاعتبار
بما يجب في الذمة، و قد سلّم انّ الواجب التمام فكذا القضاء.
و اعلم انّ
الشيخ في التهذيب مال الى ما نقلناه عن ابن إدريس للجمع بين الأخبار. قال: لأنّا
قدّمنا أحاديث في أنّ من خرج الى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، و كذلك من
قدم من السفر يجب عليه التقصير. و حديث إسماعيل بن جابر يدلّ على أنّ من خرج الى
السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، و من قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب
عليه التمام. فاحتجنا الى الجمع فحملنا كلّ خبر ورد بأنّه من خرج الى السفر بعد
دخول الوقت يجب
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ح 561. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج
5 ص 536.