و في الصحيح
عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في الرجل يقدم من سفره
في وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت
فليقصّر[2].
و عن الحكم
بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يقدم من سفره في وقت
الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر[3].
و لأنّ
الاعتبار بحال الوجوب، كما قلنا في المسافر إذا ابتدأ بالسفر بعد الوقت فإنّه يتم.
و الجواب عن
الأوّل: انّه محمول على ما إذا قارب دخول بلده فيصلّي ركعتين في الطريق و ان علم
دخول البلد قبل خروج الوقت، و هو الجواب عن الثاني. فإنّ المراد به ان كان يعلم
دخول البلد و الوقت باق أتمّ إذا دخل البلد، و ان كان يعلم خروج الوقت فليقصّر أي
فليصلّ قبل دخول البلد تقصيرا، و هو الجواب عن الثالث. و عن الرابع بالمنع من
اعتبار حال الوجوب، و قد سبق الفرق.
احتجّ ابن
الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إذا
كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 557. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج
5 ص 535.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 223 ح 559. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 536.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 223 ح 560. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص
536.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 128