responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 128

الطريق، فقال: يصلّي ركعتين [1].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر [2].

و عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر [3].

و لأنّ الاعتبار بحال الوجوب، كما قلنا في المسافر إذا ابتدأ بالسفر بعد الوقت فإنّه يتم.

و الجواب عن الأوّل: انّه محمول على ما إذا قارب دخول بلده فيصلّي ركعتين في الطريق و ان علم دخول البلد قبل خروج الوقت، و هو الجواب عن الثاني. فإنّ المراد به ان كان يعلم دخول البلد و الوقت باق أتمّ إذا دخل البلد، و ان كان يعلم خروج الوقت فليقصّر أي فليصلّ قبل دخول البلد تقصيرا، و هو الجواب عن الثالث. و عن الرابع بالمنع من اعتبار حال الوجوب، و قد سبق الفرق.

احتجّ ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 557. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 535.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ح 559. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 536.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ح 560. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 536.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست