نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 127
فأخّر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما
ذكرنا. و لو صلّى كلّ واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر و اقامة لما كان قد
دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها، و ان كان آخرا فان خرج
الوقت لم يجزه إلا قضاها بحسب حاله في أوّل وقتها.
لنا: انّ
السفر انقطع بدخول منزله فينقطع الترخّص.
و ما رواه
العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يدخل
عليه وقت الصلاة في السفر ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصلّي، قال: يصلّيها أربعا[1]. و حديث
إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-[2].
لا يقال:
انّه اشتمل على حكمين أحدهما هذا، و الثاني وجوب القصر على الخارج من منزله قبل
الصلاة، و أنتم لا تقولون به. فان كانت الرواية حجة ثبت الحكمان المشتملة هي
عليها، و ان لم تكن حجة سقط الاستدلال بها في هذا الحكم أيضا.
لأنّا نقول:
لا امتناع في تأويل أحد الحكمين لقيام دليل يعارض المنطوق بالمحتمل، و قد بيّنا
الأدلّة المنافية لظاهر المنطوق، فوجب المصير فيها إلى التأويل، و قد بيّناه في
المسألة السابقة، و يبقى الحكم الثاني على ظاهره؛ لعدم المعارض.
احتجّ الشيخ
بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل
يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 162 ح 352. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج
5 ص 535.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 163 ح 353. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص
535.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 127