responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 127

فأخّر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرنا. و لو صلّى كلّ واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر و اقامة لما كان قد دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها، و ان كان آخرا فان خرج الوقت لم يجزه إلا قضاها بحسب حاله في أوّل وقتها.

لنا: انّ السفر انقطع بدخول منزله فينقطع الترخّص.

و ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصلّي، قال: يصلّيها أربعا [1]. و حديث إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [2].

لا يقال: انّه اشتمل على حكمين أحدهما هذا، و الثاني وجوب القصر على الخارج من منزله قبل الصلاة، و أنتم لا تقولون به. فان كانت الرواية حجة ثبت الحكمان المشتملة هي عليها، و ان لم تكن حجة سقط الاستدلال بها في هذا الحكم أيضا.

لأنّا نقول: لا امتناع في تأويل أحد الحكمين لقيام دليل يعارض المنطوق بالمحتمل، و قد بيّنا الأدلّة المنافية لظاهر المنطوق، فوجب المصير فيها إلى التأويل، و قد بيّناه في المسألة السابقة، و يبقى الحكم الثاني على ظاهره؛ لعدم المعارض.

احتجّ الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 162 ح 352. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 535.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 163 ح 353. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 535.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست