نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 126
قال الشيخ: يحمل على ضيق الوقت؛ لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح
قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة،
فقال: ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر[1]. و عن الثاني بالفرق؛ لأنّ السفر مناط
للرخصة لما اشتمل عليه من المشقة، و هذه العلّة منتفية في البلد، فلا يبقى السفر
علة للترخّص، فيثبت التمام على انّا نمنع التمام، كما ذهب إليه بعض الأصحاب. و هذه
المسألة من المطالب الجليلة، فلأجل ذلك طوَّلنا الكلام فيها.
مسألة: لو دخل الوقت و هو
مسافر و لم يصلّ حتى دخل البلد و الوقت باق
وجب التمام،
ذهب إليه المفيد[2] و بناه على أصله من الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب،
و هو قول الشيخ علي بن بابويه[3] بناء على هذا
الأصل، و كذا ابن إدريس[4].
و قال ابن
الجنيد[6]: من دخل عليه وقت الصلاة و هو في منزله فأخّر الصلاة الى
أن يخرج الى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك مع التي بعدها
قصّرها، و ان كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته
إياها، و ان كان مسافرا فدخل عليه الوقت
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ذيل الحديث 558 و ح 559. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب
صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 536.