responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 126

قال الشيخ: يحمل على ضيق الوقت؛ لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر [1]. و عن الثاني بالفرق؛ لأنّ السفر مناط للرخصة لما اشتمل عليه من المشقة، و هذه العلّة منتفية في البلد، فلا يبقى السفر علة للترخّص، فيثبت التمام على انّا نمنع التمام، كما ذهب إليه بعض الأصحاب. و هذه المسألة من المطالب الجليلة، فلأجل ذلك طوَّلنا الكلام فيها.

مسألة: لو دخل الوقت و هو مسافر و لم يصلّ حتى دخل البلد و الوقت باق

وجب التمام، ذهب إليه المفيد [2] و بناه على أصله من الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب، و هو قول الشيخ علي بن بابويه [3] بناء على هذا الأصل، و كذا ابن إدريس [4].

و قال الشيخ: ان اتسع للتمام وجب و إلا قصّر [5].

و قال ابن الجنيد [6]: من دخل عليه وقت الصلاة و هو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصّرها، و ان كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها، و ان كان مسافرا فدخل عليه الوقت‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 223 ذيل الحديث 558 و ح 559. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 536.

[2] المقنعة: ص 211.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] السرائر: ج 1 ص 332.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 359.

[6] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست