responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 125

و هو متحقّق في صورة النزاع.

الثاني: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي، فقال: صلّ و أتم الصلاة، فقلت: قد يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، قال: صلّ و قصّر، فان لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- [1]، و تأكيد الحكم بالمخالفة لرسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- يدلّ على قوّته، ثمَّ الحلف عليه يزيده قوة.

الثالث: انّ الإتمام في صورة النزاع مع وجوب الإتمام على من دخل من سفره و الوقت باق قبل أن يصلّي ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت على ما يأتي فينتفي الأوّل.

بيان التنافي: انّ المعتبر في الإتمام و التقصير امّا أن يكون بحال الوجوب أو بحال الأداء، و على التقديرين فلا اختلاف.

و الجواب: انّ المراد بالآية الصلاة في المستقبل التي لم يثبت لها وجوب الإتمام، إذ السفر لا يبيح قصر ما وجب سابقا عليه. و عن الحديث بإمكان حمله على التقصير في العصر؛ لما رواه الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا- عليه السلام- قال: إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر [2]، لأنّ وقت العصر انّما يدخل بعد مضي وقت الظهر، و التقدير انّه خرج بعد الزوال بلا فصل.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 163 ح 353. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 535.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 161 ح 348. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 537.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست