نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 125
و هو متحقّق في صورة النزاع.
الثاني: ما
رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له:
يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي، فقال: صلّ و أتم
الصلاة، فقلت: قد يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى
أخرج، قال: صلّ و قصّر، فان لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه- صلى اللّه عليه
و آله-[1]، و تأكيد الحكم بالمخالفة لرسول اللّه- صلى اللّه عليه و
آله- يدلّ على قوّته، ثمَّ الحلف عليه يزيده قوة.
الثالث: انّ
الإتمام في صورة النزاع مع وجوب الإتمام على من دخل من سفره و الوقت باق قبل أن
يصلّي ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت على ما يأتي فينتفي الأوّل.
بيان
التنافي: انّ المعتبر في الإتمام و التقصير امّا أن يكون بحال الوجوب أو بحال
الأداء، و على التقديرين فلا اختلاف.
و الجواب:
انّ المراد بالآية الصلاة في المستقبل التي لم يثبت لها وجوب الإتمام، إذ السفر لا
يبيح قصر ما وجب سابقا عليه. و عن الحديث بإمكان حمله على التقصير في العصر؛ لما
رواه الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا- عليه السلام- قال: إذا زالت الشمس و أنت في
المصر و أنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر[2]، لأنّ وقت
العصر انّما يدخل بعد مضي وقت الظهر، و التقدير انّه خرج بعد الزوال بلا فصل.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 163 ح 353. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج
5 ص 535.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 161 ح 348. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص
537.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 125