نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 124
على ما افتتحت عليه، و انّما افتتحت على التمام، و إذا وجب الإتمام
هنا مع وجود السفر وجب في جميع صور النزاع.
التاسع: بعض
لوازم التقصير منتف فيكون منتفيا، أمّا المتصلة فظاهرة، و أمّا صدق المقدم فلأنّ
الإفطار لازم للتقصير، و هو منتف في صورة النزاع؛ لما يأتي فينتفي التقصير، و
انّما قلنا بالتلازم؛ لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-
في حديث طويل عن الإفطار و التقصير، قال: هما واحد إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت
قصّرت[1].
العاشر: لو
وجب القصر لوجب، امّا لثبوت المقتضي للقصر، أو لانتفاء المقتضي للإتمام، و القسمان
باطلان، فالقصر باطل.
امّا بطلان الأوّل:
فلأنّه لو ثبت لزم تقدّم الحكم على العلة، و التالي باطل فالمقدّم مثله.
بيان
الشرطيّة: انّ المقتضي للقصر ليس إلا السفر بالإجماع، و هو متأخّر عن وجوب الصلاة،
فلو اقتضى قصّر الصلاة المتقدّم بفوتها لزم تقدّم المعلول على العلّة، و أمّا
بطلان التالي فللعلم القطعي باستحالة تقدّم المعلول على العلة.
و أمّا
بطلان الثاني: فلوجهين: الأوّل: انّه لا يلزم من عدم دليل الثبوت تحقّق الضد.
الثاني: انّ المقتضي للإتمام موجود، و هو الحضر حالة الوجوب، فلا يمكن القول
بنفيه، و إلا لزم اجتماع النقيضين.
احتجّ
القائلون بالقصر بوجوه: الأوّل: قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلٰاةِ[2] أوجب القصر عند الضرب،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220- 221 ح 551. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصحّ منه
الصوم ح 1 ج 7 ص 130.