responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 124

على ما افتتحت عليه، و انّما افتتحت على التمام، و إذا وجب الإتمام هنا مع وجود السفر وجب في جميع صور النزاع.

التاسع: بعض لوازم التقصير منتف فيكون منتفيا، أمّا المتصلة فظاهرة، و أمّا صدق المقدم فلأنّ الإفطار لازم للتقصير، و هو منتف في صورة النزاع؛ لما يأتي فينتفي التقصير، و انّما قلنا بالتلازم؛ لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في حديث طويل عن الإفطار و التقصير، قال: هما واحد إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت [1].

العاشر: لو وجب القصر لوجب، امّا لثبوت المقتضي للقصر، أو لانتفاء المقتضي للإتمام، و القسمان باطلان، فالقصر باطل.

امّا بطلان الأوّل: فلأنّه لو ثبت لزم تقدّم الحكم على العلة، و التالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة: انّ المقتضي للقصر ليس إلا السفر بالإجماع، و هو متأخّر عن وجوب الصلاة، فلو اقتضى قصّر الصلاة المتقدّم بفوتها لزم تقدّم المعلول على العلّة، و أمّا بطلان التالي فللعلم القطعي باستحالة تقدّم المعلول على العلة.

و أمّا بطلان الثاني: فلوجهين: الأوّل: انّه لا يلزم من عدم دليل الثبوت تحقّق الضد. الثاني: انّ المقتضي للإتمام موجود، و هو الحضر حالة الوجوب، فلا يمكن القول بنفيه، و إلا لزم اجتماع النقيضين.

احتجّ القائلون بالقصر بوجوه: الأوّل: قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [2] أوجب القصر عند الضرب،


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220- 221 ح 551. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ج 7 ص 130.

[2] النساء: 101.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست