responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 123

السادس: لو وجب القصر لوجب قصر القضاء لو أخلّ بهذه الفريضة، و التالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: انّ القضاء تابع للأداء؛ لما رواه زرارة في الحسن قال:

يقضي ما فاته كما فاته [1]، فاذا كان الأداء قصرا فالقضاء كذلك. و أمّا بطلان التالي فلأنّ ابن إدريس المخالف و الشيخ معا سلّما وجوب الإتمام في القضاء [2].

السابع: انّ القول بوجوب القصر مع بقاء الوقت، و مضي الوقت المساوي للفعل في الحضر مع القول بوجوب الإفطار مع الخروج بعد الزوال إذا لم يبيّت النية ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فينتفي الأوّل.

امّا التنافي فلأنّ القصر انّما يثبت هنا لوجود المقتضي له و هو السفر، و المانع و هو مضي بعض الوقت لا يصلح للمانعية على هذا التقدير، و هذا المقتضي ثابت في فصل الصوم. فأمّا أن يستجمع العلية و شرائطها أولا، و على التقديرين يتساوى القصر في الصلاة و الصوم. و أمّا ثبوت الثاني فلما سلّماه، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.

الثامن: وجد ملزوم الإتمام في بعض صور النزاع فيجب الإتمام، و إذا وجب في البعض وجب في جميع صور النزاع، لعدم القائل بالفرق.

بيان المقدمة الاولى: انّ من صلّى في السفينة أو على الراحلة قبل مفارقة المنازل فإنّه يجب عليه الإتمام إجماعا؛ لانتفاء السفر، فاذا غاب عنه جدران المصر أو الأذان قبل انتهاء الصلاة لم يسقط عنه فرض الإتمام؛ لأنّ الصلاة‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 162 ح 350. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 536- 359.

[2] السرائر: ج 1 ص 332. تهذيب الأحكام: ج 3 ص 163 ذيل الحديث 353.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست