responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 119

و قال المفيد: إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلّها لعذر حتى سافر و كان الوقت باقيا صلّاها على التقصير [1]، و اختاره ابن إدريس [2]، و نقله عن السيد المرتضى في المصباح [3]، و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته [4].

و روى أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صلّ و أتم الصلاة، قلت: فيدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلّي حتى أخرج، فقال: صلّ و قصّر، فان لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- [5].

ثمَّ قال بعد ذلك و أمّا خبر حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق، قال: يصلّي ركعتين، و ان خرج الى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا. فإنّه يعني بذلك إذا كان لا يخاف خروج الوقت أتمّ، و ان خاف خروج الوقت قصّر [6].

قال: و تصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: ان كان‌


[1] المقنعة: ص 211.

[2] السرائر: ج 1 ص 333.

[3] السرائر: ج 1 ص 334.

[4] لم نعثر على رسالته.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 443 ح 1287. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 535.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 443- 444 ح 1288 و ذيله. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 535.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست