نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 119
و قال المفيد: إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلّها لعذر حتى
سافر و كان الوقت باقيا صلّاها على التقصير[1]، و اختاره ابن إدريس[2]، و نقله عن السيد المرتضى في المصباح[3]، و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته[4].
و روى أبو
جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد
اللّه- عليه السلام-: يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل
أهلي، فقال: صلّ و أتم الصلاة، قلت: فيدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد
السفر فلا أصلّي حتى أخرج، فقال: صلّ و قصّر، فان لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه-
صلى اللّه عليه و آله-[5].
ثمَّ قال
بعد ذلك و أمّا خبر حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق، قال: يصلّي
ركعتين، و ان خرج الى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا. فإنّه يعني بذلك إذا
كان لا يخاف خروج الوقت أتمّ، و ان خاف خروج الوقت قصّر[6].
قال: و
تصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: في الرجل
يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: ان كان