responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 120

لا يخاف خروج الوقت فليتمّ، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر. قال:

و هذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر [1].

و قال ابن الجنيد [2]: من دخل عليه وقت الصلاة و هو في منزله فأخّر الصلاة الى أن يخرج الى سفر يوجب [3] التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصّرها، و ان كانت تأديته إيّاها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت الثانية قبل تأديته ايّاها. و الأقرب قول ابن أبي عقيل.

لنا وجوه: الأوّل: قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [4] أوجب عليه الصلاة عند الدلوك، فامّا أن يكون مخاطبا حين الدلوك بعدد معيّن أولا، و الثاني باطل. أمّا أوّلا: فبالإجماع، و أمّا ثانيا: فلاستلزامه تكليف ما لا يطاق، إذ لا تجزئه ركعة واحدة قطعا، بل لا بد من الزائد، فلو لم يكن معيّنا لزم المحال.

و الأوّل: إمّا أن يكون مخاطبا بأربع أو باثنين، و الثاني: باطل قطعا؛ لأنّه حاضر في البلد، فلا يقصّر صلاته فتعيّن الأوّل، و هو وجوب الأربع، فلا يسقط بالعذر المتجدد كالحيض و الموت.

لا يقال: لا نسلّم الإجماع و لا تكليف ما لا يطاق، إذ يمكن أن يكون حين الدلوك مخاطبا بالصلاة التي يوقعها حالة الأداء، فإن كان مسافرا كان مخاطبا بركعتين، و إلا كان مخاطبا بأربع، و اللّه تعالى عالم بحاله [5] حين الأداء، و ينكشف لنا الأمر و التكليف و قدره بعد الأداء.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 444 ح 1289 و ذيله. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 536.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] في متن المطبوع و ق: فوجب.

[4] الاسراء: 78.

[5] م [1] و ن: بحاليه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست