و قال ابن
الجنيد[2]: من دخل عليه وقت الصلاة و هو في منزله فأخّر الصلاة الى
أن يخرج الى سفر يوجب[3] التقصير فأراد أن يصلّيها في وقت غير مشترك
مع التي بعدها قصّرها، و ان كانت تأديته إيّاها في وقت مشترك أتمّها لدخول وقت
الثانية قبل تأديته ايّاها. و الأقرب قول ابن أبي عقيل.
لنا وجوه:
الأوّل: قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ[4] أوجب عليه
الصلاة عند الدلوك، فامّا أن يكون مخاطبا حين الدلوك بعدد معيّن أولا، و الثاني
باطل. أمّا أوّلا: فبالإجماع، و أمّا ثانيا: فلاستلزامه تكليف ما لا يطاق، إذ لا
تجزئه ركعة واحدة قطعا، بل لا بد من الزائد، فلو لم يكن معيّنا لزم المحال.
و الأوّل:
إمّا أن يكون مخاطبا بأربع أو باثنين، و الثاني: باطل قطعا؛ لأنّه حاضر في البلد،
فلا يقصّر صلاته فتعيّن الأوّل، و هو وجوب الأربع، فلا يسقط بالعذر المتجدد كالحيض
و الموت.
لا يقال: لا
نسلّم الإجماع و لا تكليف ما لا يطاق، إذ يمكن أن يكون حين الدلوك مخاطبا بالصلاة
التي يوقعها حالة الأداء، فإن كان مسافرا كان مخاطبا بركعتين، و إلا كان مخاطبا
بأربع، و اللّه تعالى عالم بحاله[5] حين الأداء، و
ينكشف لنا الأمر و التكليف و قدره بعد الأداء.
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 444 ح 1289 و ذيله. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة
المسافر ح 6 ج 5 ص 536.