نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 118
و قال الشيخ في النهاية: يجب عليه التمام ان بقي من الوقت مقدار ما
يصلّي فيه على التمام، فان تضيّق الوقت قصّر و لم يتمّم[1]، و به قال ابن البراج[2]، و به قال في المبسوط[3].
و قال في
موضع آخر منه: لو كان قريبا من البلد فصلّى بعد غيبوبة الأذان بنيّة التقصير فرعف
بعد أداء ركعة فانصرف الى بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهده بطلت صلاته
لكثرة الفعل، فان صلّى في موضعه الآن تمّم؛ لأنّه في وطنه، فان لم يصلّ و خرج الى
السفر و الوقت باق قصّر، فان فاتت قضاها تماما؛ لأنّه فرط في الصلاة في وطنه[4].
و في
الخلاف: إذا خرج الى السفر و قد دخل الوقت إلا أنّه مضى مقدار الفرض[5] أربع ركعات
جاز له التقصير، و يستحب له الإتمام[6].
و ان سافر و
قد بقي من الوقت ما يمكنه أن يصلّي فيه أربعاً فالحكم كذلك[7].
و ان سافر و
قد بقي من الوقت ما يصلّي فيه ركعة أو ركعتين ففيه خلاف بين أصحابنا، منهم من
يقول: إنّ الصلاة تكون أداء، و منهم من يقول: إنّ بعضها أداء و بعضها قضاء، و
الأوّل أظهر. فعلى هذا لو سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير؛ لأنّه لحق الوقت و
هو مسافر[8].