responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 117

اليوم فليعد، و ان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه [1].

الثالثة: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر- عليه السلام-: رجل صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد، و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه [2].

و لا يجوز حمل الرواية الأولى على العامد العالم؛ لأنّ الزيادة في الصلاة مبطلة مع التعمّد و العلم بالإجماع، و يتعيّن حملها على الناسي؛ لتوافق الرواية الثانية، و قوله: «ان ذكر في ذلك اليوم فليعد» محمول على بقاء الوقت؛ لأنّ الإعادة انّما يطلق ظاهرا على المأتي به في وقت الفعل؛ لأنّ الإتيان بالفعل بعد خروج وقته يسمى قضاء. و الأقرب عندي مذهب الشيخ في النهاية عملا بالروايات الثلاث.

احتج أبو جعفر بن بابويه بالرواية الثانية.

و الجواب: ما قدّمناه من التأويل.

احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا.

و الجواب: المنع.

مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت

قال ابن أبي عقيل [3]، و الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 225 ح 570. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 530.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 226 ح 571. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 531.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المقنع: ص 37.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست