نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 117
اليوم فليعد، و ان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه[1].
الثالثة: ما
رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح قالا: قلنا لأبي جعفر- عليه السلام-: رجل
صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له
فصلّى أربعا أعاد، و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه[2].
و لا يجوز
حمل الرواية الأولى على العامد العالم؛ لأنّ الزيادة في الصلاة مبطلة مع التعمّد و
العلم بالإجماع، و يتعيّن حملها على الناسي؛ لتوافق الرواية الثانية، و قوله: «ان
ذكر في ذلك اليوم فليعد» محمول على بقاء الوقت؛ لأنّ الإعادة انّما يطلق ظاهرا على
المأتي به في وقت الفعل؛ لأنّ الإتيان بالفعل بعد خروج وقته يسمى قضاء. و الأقرب
عندي مذهب الشيخ في النهاية عملا بالروايات الثلاث.
احتج أبو
جعفر بن بابويه بالرواية الثانية.
و الجواب:
ما قدّمناه من التأويل.
احتجّ ابن
أبي عقيل بأنّ الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا.
و الجواب:
المنع.
مسألة: لو سافر بعد دخول
الوقت
قال ابن أبي
عقيل[3]، و الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: يجب عليه
الإتمام[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 225 ح 570. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج
5 ص 530.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 226 ح 571. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص
531.