نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 116
عالما بما قال اللّه- عز و جل-، و نقل عن رسول اللّه- صلى اللّه عليه
و آله- كانت الإعادة عليه واجبة؛ لزيادته في فرضه، و ان قام إلى الثالثة ناسيا عمل
كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة، فإن أتم جاهلا أعاد إذا علم ما هو
في وقته، و استحب له الإعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه و يجد
السبيل إليه، و ان لم يعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم.
و قال ابن
أبي عقيل[1]: من صلّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة و عليه
الإعادة؛ لأنّ عليه الفرض في السفر ركعتان و صلّى هو أربعا، و الزائد في الفرض
فاسد العمل و عليه الإعادة.
و قال
الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: فان نسيت فصلّيت في السفر أربع ركعات فأعد
الصلاة إذا ذكرت في ذلك اليوم، و ان لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد[2]، و جعله
الشيخ في النهاية رواية[3]. و أجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث:
الاولى: روى
العيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل صلّى و هو
مسافر فأتمّ الصلاة، قال: ان كان في وقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا[4].
الثانية: ما
رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل
ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات، قال: ان ذكر في ذلك