responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 116

عالما بما قال اللّه- عز و جل-، و نقل عن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- كانت الإعادة عليه واجبة؛ لزيادته في فرضه، و ان قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة، فإن أتم جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته، و استحب له الإعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه و يجد السبيل إليه، و ان لم يعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم.

و قال ابن أبي عقيل [1]: من صلّى في السفر صلاة الحضر فصلاته باطلة و عليه الإعادة؛ لأنّ عليه الفرض في السفر ركعتان و صلّى هو أربعا، و الزائد في الفرض فاسد العمل و عليه الإعادة.

و قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: فان نسيت فصلّيت في السفر أربع ركعات فأعد الصلاة إذا ذكرت في ذلك اليوم، و ان لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد [2]، و جعله الشيخ في النهاية رواية [3]. و أجود ما بلغنا في هذا الباب روايات ثلاث:

الاولى: روى العيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل صلّى و هو مسافر فأتمّ الصلاة، قال: ان كان في وقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا [4].

الثانية: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات، قال: ان ذكر في ذلك‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المقنع: ص 38.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 359.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 225 ح 569. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 530.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست