نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 115
فرض القضاء عمّن صلّى من المقصرين صلاة يتم بعد خروج الوقت إذا كان
جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأنّ الجهل بأعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفصيل
أحكامها و وجوهها، إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجهلة التي هي كالأصل و
الإجماع، على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، و ما لا يجزئ من
الصلوات يجب قضاؤه، فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلّى صلاة لا يجزئه؟
فأجاب: بأنّ
الجهل و ان لم يعذر صاحبه بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي، و يكون حكم
العالم بخلاف حكم الجاهل ... الى آخر كلامه[1].
و هذا يشعر
بأنّ الجاهل سقط عنه القضاء، و ترك إنكار كلام السائل يشعر بأنّ القضاء يسقط مع
خروج الوقت، و هو يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت كالناسي. و هذا شيء قد أفتى
به أبو الصلاح فإنّه قال: و ان تمّم المقصّر مع العلم و القصد أعاد على كلّ حال، و
ان كان لسهو أو جهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت[2].
و قال
المفيد: المتم في السفر ناسيا يعيد ان كان الوقت باقيا، و ان خرج الوقت فلا اعادة
عليه، و من تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير وجب عليه الإعادة[3]، و هو يشعر
بموافقة كلام الشيخ.
و قال ابن
الجنيد[4]: و من صلّى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا
[1]
المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 383.