responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 114

قال الشيخ: انّه محمول على الاستحباب، أو مختص بمن كان مقيما بمكة أو المدينة [1]؛ لما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال:

ان حدّثته نفسه أن يقيم عشرة أيام فليتم، و ان قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر، فان مضى شهر فليتم، و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة، و ان أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم [2]. و الحمل الأوّل ليس بجيد؛ لأنّ فرضه التقصير، و الثاني حسن.

مسألة: من تمّم في الصلاة مع وجوب التقصير عليه

فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا، و ان لم يكن عالما لم يجب عليه شي‌ء مطلقا، و ان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه، أفتى بذلك الشيخ في النهاية [3].

و قال في المبسوط: لو سها المسافر فصلّى أربعا بطلت صلاته؛ لأنّ من أصحابنا من قال: إنّ كلّ سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، و من لم يقل ذلك يقول هذا زاد في صلاته فعليه الإعادة على كلّ حال [4]، و به قال الشيخ علي بن بابويه [5].

و امّا السيد المرتضى فإنّه قال في الانتصار: إذا تعمّد أعاد على كلّ حال، و ان نسي أعاد في الوقت دون خارجه [6]، و لم يذكر حكم الجاهل، بل قال في المسائل الرسية حيث قال له السائل: ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ذيل الحديث 593.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ح 594. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 527.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 359.

[4] المبسوط: ج 1 ص 140.

[5] لم نعثر على رسالته.

[6] الانتصار: ص 52.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست