نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 114
قال الشيخ: انّه محمول على الاستحباب، أو مختص بمن كان مقيما بمكة أو
المدينة[1]؛
لما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال:
ان حدّثته
نفسه أن يقيم عشرة أيام فليتم، و ان قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري
فليقصّر ما بينه و بين شهر، فان مضى شهر فليتم، و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة
و المدينة، و ان أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم[2]. و الحمل
الأوّل ليس بجيد؛ لأنّ فرضه التقصير، و الثاني حسن.
مسألة: من تمّم في الصلاة
مع وجوب التقصير عليه
فان كان
عالما عامدا وجب عليه الإعادة مطلقا، و ان لم يكن عالما لم يجب عليه شيء مطلقا، و
ان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه، أفتى بذلك الشيخ في النهاية[3].
و قال في المبسوط:
لو سها المسافر فصلّى أربعا بطلت صلاته؛ لأنّ من أصحابنا من قال: إنّ كلّ سهو يلحق
في صلاة السفر يوجب الإعادة، و من لم يقل ذلك يقول هذا زاد في صلاته فعليه الإعادة
على كلّ حال[4]، و به قال الشيخ علي بن بابويه[5].
و امّا
السيد المرتضى فإنّه قال في الانتصار: إذا تعمّد أعاد على كلّ حال، و ان نسي أعاد
في الوقت دون خارجه[6]، و لم يذكر حكم الجاهل، بل قال في المسائل
الرسية حيث قال له السائل: ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط