responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 113

و ابن حمزة [1]، و ابن إدريس [2] الى أنّ المسافر إذا نوى اقامة عشرة أيام في بلد الغربة [3] أتم، و ان لم ينو قصّر الى شهر.

و قال ابن الجنيد [4]: يقصّر الى شهر ان لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا، فان نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم.

لنا: انّه مسافر قبل النية، فيكون كذلك بعدها عملا بالاستصحاب.

و لأنّ تقدير العشرة ثابت في حقّ من كثر سفره، فدلّ على أنّها الضابط في الخروج عن اسم المسافر.

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له:

أ رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا؟ و متى ينبغي له أن يتم؟

فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة [5].

احتجّ بما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا أسمع عن المسافر ان حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم الصلاة، و ان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثمَّ يتم و ان كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت: أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس، فقال: لا [6].


[1] الوسيلة: ص 109.

[2] السرائر: ج 1 ص 342.

[3] ق و م [1] : السفر.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 219 ح 546. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 526.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 219- 220 ح 548. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 527.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست