نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 113
و ابن حمزة[1]،
و ابن إدريس[2]
الى أنّ المسافر إذا نوى اقامة عشرة أيام في بلد الغربة[3] أتم، و ان لم ينو قصّر الى شهر.
و قال ابن
الجنيد[4]: يقصّر الى شهر ان لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا، فان نوى
عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم.
لنا: انّه
مسافر قبل النية، فيكون كذلك بعدها عملا بالاستصحاب.
و لأنّ
تقدير العشرة ثابت في حقّ من كثر سفره، فدلّ على أنّها الضابط في الخروج عن اسم
المسافر.
و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له:
أ رأيت من
قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا؟ و متى ينبغي له أن يتم؟
فقال: إذا
دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة[5].
احتجّ بما
رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه-
عليه السلام- و أنا أسمع عن المسافر ان حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم
الصلاة، و ان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثمَّ يتم و ان كان
أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا، فقال: قد قلت
ذلك، قال أبو أيوب: فقلت: أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس، فقال: لا[6].