responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 112

لنا: انّ حدّ ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته، إذ الأقرب لا يعدّ قاصده مسافرا كما في الابتداء، و لحديث عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-، و قد تقدّم في المسألة السابقة.

احتجوا بما رواه إسحاق بن عمّار في الموثق، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصّرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصّرا حتى يدخل أهله [1].

و في الصحيح عن العيص بن القاسم، عن الصادق- عليه السلام- قال:

لا يزال المسافر مقصّرا حتى يدخل بيته [2].

و الجواب: المراد بذلك ما ذكرناه. فانّ من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر، فيكون بمنزلة من دخل منزله.

مسألة [صوم المسافر و إتمامه الصلاة]

ذهب أكثر علمائنا كالشيخين [3]، و ابني بابويه [4]، و ابن أبي عقيل [5]، و السيد المرتضى [6]، و سلار [7]، و أبي الصلاح [8]، و ابن البراج [9]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 555. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 508.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 556. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 508.

[3] المقنعة: ص 354. و لم يذكر فيه حالة عدم النية. المبسوط: ج 1 ص 141.

[4] المقنع و لم يذكر فيه حالة عدم النية. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[7] المراسم: ص 74.

[8] الكافي في الفقه: ص 117.

[9] المهذب: ج 1 ص 107.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست