نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 112
لنا: انّ حدّ ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته، إذ الأقرب لا
يعدّ قاصده مسافرا كما في الابتداء، و لحديث عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن
الصادق- عليه السلام-، و قد تقدّم في المسألة السابقة.
احتجوا بما
رواه إسحاق بن عمّار في الموثق، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل
يكون مسافرا ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصّرا حتى يدخل
أهله؟ قال: بل يكون مقصّرا حتى يدخل أهله[1].
و في الصحيح
عن العيص بن القاسم، عن الصادق- عليه السلام- قال: