نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 111
إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ[1] فعلّق نفي البأس بالضرب في الأرض، و لا
يتحقّق في المنازل، فلا بد من اعتبار الخروج عن البلد، و انّما يتحقّق ذلك بغيبوبة
الأذان و الجدران.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل يريد السفر
فيخرج متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت[2].
و ما رواه
عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن
التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي لا يسمع فيها الأذان فقصّر، و إذا قدمت من
سفرك فمثل ذلك[3].
احتجّ ابن
بابويه بما روي عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن
تعود إليه. و رواه ابنه مرسلا[4].
و الجواب:
لا حجّة في المرسل.
مسألة: و حدّ التقصير بلوغ
المشاهدة للجدران، أو سماع الأذان.