نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 110
و قال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان
مصره، و يتوارى عنه بنيان مدينته[1].
و قال
المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على
ما جاءت به الآثار[2]، و هو قول أبي الصلاح[3].
و قال ابن
أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول- عليهم السلام- إذا خلّف حيطان مصره أو قريته
وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّي صلاة السفر ركعتين[4].
و قال
الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة.
و قد روي عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود
إليه[5].
و قال سلار:
ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره[6].
و قال ابن
إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران[7].
و قال علي
بن بابويه[8]: و إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود إليه.
[4] لا
يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى.
[5]
المقنع: ص 37 و فيه: «و يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت» و عبارة «و قد
روي ... الى أن تعود إليه» غير موجودة. و وجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436
ح 1267.