responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 110

و قال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره، و يتوارى عنه بنيان مدينته [1].

و قال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة و الإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار [2]، و هو قول أبي الصلاح [3].

و قال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول- عليهم السلام- إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه منها صوت الأذان أن يصلّي صلاة السفر ركعتين [4].

و قال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة. و قد روي عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود إليه [5].

و قال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره [6].

و قال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران [7].

و قال علي بن بابويه [8]: و إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود إليه.

و الأقرب خفاؤهما معا.

لنا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا [9]


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

[2] المقنعة: ص 350.

[3] الكافي في الفقه: ص 117.

[4] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى.

[5] المقنع: ص 37 و فيه: «و يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت» و عبارة «و قد روي ... الى أن تعود إليه» غير موجودة. و وجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436 ح 1267.

[6] المراسم: ص 75.

[7] السرائر: ج 1 ص 331.

[8] لا يوجد كتابه لدينا.

[9] لا يخفى انّ المصنف قد خلط بين آيتي 94 و 101، و المقصود هو آية 101.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست