responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 109

فإنّه يجب عليه في سفره الثاني التقصير و ان كان لم يقم عشرة. ثمَّ قال- بعد كلام طويل-: فأمّا صاحب الصنعة من المكارين، و الملّاحين، و من يدور في تجارته من سوق الى سوق، و من يدور في امارته فلا يجرون مجرى من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره، و لا يعتبر فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم الى السفر؛ لأنّ صنعتهم يقوم مقام تكرّر من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره [1].

و الأقرب أنّ أرباب الصنائع لا يثبت فيهم [2] التمام بأوّل مرة، بل بثاني مرة، مثلا إذا ابتدأ بالمكارات و خرج من بلده مكاريا وجب عليه التقصير، فاذا عاد الى بلده ثمَّ خرج بعد إقامة عشرة أيام خرج مقصّرا، و ان كان بعد إقامة أقلّ خرج متمّما، و كذا من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته، فإنّه يجب عليه التمام في ثاني مرة إذا لم يتخلّل الإقامة عشرة أيام.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر، إلا إذا توارى عنه جدران بلده

، أو خفي عليه أذان مصره [3]، و هو قول ابن البراج [4]. و كذا في المبسوط قال فيه: و لا يجوز أن يقصّر ما دام بين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو خرابا، فان اتصل بالبلد بساتين فاذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر، و ان كان دونه تمّم [5].

و في الخلاف: لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان، و يخفى عنه أذان مصره، أو جدران بلده [6].


[1] السرائر: ج 1 ص 339- 340.

[2] ن: لهم.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 358.

[4] المهذب: ج 1 ص 106.

[5] المبسوط: ج 1 ص 136.

[6] الخلاف: ج 1 ص 572 المسألة 324.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست