نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 109
فإنّه يجب عليه في سفره الثاني التقصير و ان كان لم يقم عشرة. ثمَّ
قال- بعد كلام طويل-: فأمّا صاحب الصنعة من المكارين، و الملّاحين، و من يدور في
تجارته من سوق الى سوق، و من يدور في امارته فلا يجرون مجرى من لا صنعة له ممّن
سفره أكثر من حضره، و لا يعتبر فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات، بل يجب عليهم
التمام بنفس خروجهم الى السفر؛ لأنّ صنعتهم يقوم مقام تكرّر من لا صنعة له ممّن
سفره أكثر من حضره[1].
و الأقرب
أنّ أرباب الصنائع لا يثبت فيهم[2] التمام بأوّل مرة،
بل بثاني مرة، مثلا إذا ابتدأ بالمكارات و خرج من بلده مكاريا وجب عليه التقصير،
فاذا عاد الى بلده ثمَّ خرج بعد إقامة عشرة أيام خرج مقصّرا، و ان كان بعد إقامة
أقلّ خرج متمّما، و كذا من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته، فإنّه يجب عليه التمام
في ثاني مرة إذا لم يتخلّل الإقامة عشرة أيام.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر، إلا إذا توارى عنه جدران بلده
، أو خفي
عليه أذان مصره[3]، و هو قول ابن البراج[4]. و كذا في
المبسوط قال فيه: و لا يجوز أن يقصّر ما دام بين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو
خرابا، فان اتصل بالبلد بساتين فاذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر، و ان كان
دونه تمّم[5].
و في
الخلاف: لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان، و يخفى عنه أذان مصره، أو جدران
بلده[6].