نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 108
الرابع: قال
الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2]: لو كان
لهم مقام خمسة أيام
في بلدهم
قصّروا بالنهار و تمّموا الصلاة بالليل، و اختاره ابن البراج[3]، و ابن
حمزة[4]، و منعه ابن إدريس و أوجب التمام مطلقا[5]، و هو
الأقوى.
لنا: انّ
حكم السفر ينقطع بنيّة إقامة عشرة أيام، فدلّ على أنّ اقامته هذا العدد يخرج
المسافر عن السفر و يوجب له حكم المقيم، فإذا أنشأ أحدهم سفرا بعد اقامة هذه المدة
وجب عليه التقصير؛ لدخوله تحت اسم المسافر.
احتجّ بما
رواه عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال:
المكاري ان
لم يستقر في موضعه إلا خمسة أيام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار و أتمّ بالليل و
عليه صوم شهر رمضان، و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام و أكثر
قصّر في سفره و أفطر[6].
و الجواب:
يحمل[7] على تقصير النافلة، بمعنى أنّه يسقط عنه نوافل النهار.
الخامس: قال ابن إدريس: و
ليس يصير الإنسان بسفرة واحدة
إذا ورد إلى
منزله و لم يقم عشرة أيام ممّن سفره أكثر من حضره، بل بأن يتكرّر هذا منه و يستمر
دفعات على توال، أدناها ثلاث دفعات؛ لأنّ هذا طريقة عرف العادة، بأن يقال: فلان
سفره أكثر من حضره؛ لأنّ من أقام في منزله مثلا مائة سنة، ثمَّ سافر سفرة واحدة،
ثمَّ ورد إلى منزله و لم يقم فيه عشرة أيام، ثمَّ سافر