responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 108

الرابع: قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2]: لو كان لهم مقام خمسة أيام

في بلدهم قصّروا بالنهار و تمّموا الصلاة بالليل، و اختاره ابن البراج [3]، و ابن حمزة [4]، و منعه ابن إدريس و أوجب التمام مطلقا [5]، و هو الأقوى.

لنا: انّ حكم السفر ينقطع بنيّة إقامة عشرة أيام، فدلّ على أنّ اقامته هذا العدد يخرج المسافر عن السفر و يوجب له حكم المقيم، فإذا أنشأ أحدهم سفرا بعد اقامة هذه المدة وجب عليه التقصير؛ لدخوله تحت اسم المسافر.

احتجّ بما رواه عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال:

المكاري ان لم يستقر في موضعه إلا خمسة أيام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار و أتمّ بالليل و عليه صوم شهر رمضان، و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام و أكثر قصّر في سفره و أفطر [6].

و الجواب: يحمل [7] على تقصير النافلة، بمعنى أنّه يسقط عنه نوافل النهار.

الخامس: قال ابن إدريس: و ليس يصير الإنسان بسفرة واحدة

إذا ورد إلى منزله و لم يقم عشرة أيام ممّن سفره أكثر من حضره، بل بأن يتكرّر هذا منه و يستمر دفعات على توال، أدناها ثلاث دفعات؛ لأنّ هذا طريقة عرف العادة، بأن يقال: فلان سفره أكثر من حضره؛ لأنّ من أقام في منزله مثلا مائة سنة، ثمَّ سافر سفرة واحدة، ثمَّ ورد إلى منزله و لم يقم فيه عشرة أيام، ثمَّ سافر‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 358.

[2] المبسوط: ج 1 ص 141.

[3] المهذب: ج 1 ص 106.

[4] الوسيلة: ص 108.

[5] السرائر: ج 1 ص 341.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 216 ح 531. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 519.

[7] ق و م [1] : الحمل.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست