نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 10
مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت [1] الصلاتان الظهر و العصر في الوقت
إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يبقى وقت العصر، و
بالغروب ينقضي وقت العصر[2]،
و هو اختيار ابن الجنيد [2]، و سلّار[4]، و ابن إدريس[5]، و ابن زهرة[6].
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا زالت الشمس دخل وقت فريضة الظهر، و يختصّ به مقدار ما يصلّى فيه
أربع ركعات، ثمَّ يشترك الوقت بعده بينه و بين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء
مثله، و روي حتى يصير الظلّ أربعة أقدام، و هو أربعة أسباع الشخص المنتصب، ثمَّ
يختصّ بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات
وقت العصر. هذا وقت الاختيار، فإمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من
النهار مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختصّ بوقت العصر إلى أن
تغرب الشمس، و في أصحابنا من قال: إنّ هذا أيضا وقت الاختيار إلّا أنّ الأول أفضل[7]، و أفتى في
الخلاف بمثل ذلك[8]، و كذا في الجمل[9].
و قال في
النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة أقدام[10].