responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 299

احتج الشيخ بقول- عليه السّلام-: «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللّه» [1].

مسألة: قال الشيخ: ولد الزنا يصلّى عليه [2]، و منع ابن إدريس [3].

احتج الشيخ بالإجماع، و بقوله- عليه السّلام-: «صلوا على من قال لا آله إلّا اللّه» [4].

و بما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق و الباقر- عليهما السّلام- قال: صلّ على كلّ من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه تعالى [5].

و احتج ابن إدريس بأنّه كافر بالإجماع، ثمَّ تعجّب من وضع الشيخ هذه المسألة و وضع ما يناقضها بعدها، و هو أنّ أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل البغي، فإنّه لا يغسّل و لا يصلّى عليه لأنّه كافر، ثمَّ نسب الشيخ إلى الإغفال في التصنيف [6]، و هو خطأ منه. و أي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أيّ دليل دلّ على ذلك.

مسألة: المشهور أنّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ست سنين

، و لا يصلّى وجوبا على من نقص، عن ذلك.

و قال ابن الجنيد [1]: يصلّى على الطفل إذا استهلّ.

و قال ابن أبي عقيل [2]: لا يصلّى على الصبي ما لم يبلغ.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] سنن الدار قطني: ج 2 ص 56 ح 3 و 4.

[2] المبسوط: ج 1 ص 182. الخلاف: ج 1 ص 713 المسألة 522.

[3] السرائر: ج 1 ص 357.

[4] الخلاف: ج 1 ص 714 المسألة 522.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 328 ح 1025. وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 814.

[6] السرائر: ج 1 ص 357.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست