نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 299
احتج الشيخ بقول- عليه السّلام-: «صلّوا على من قال لا إله إلّا
اللّه»[1].
مسألة: قال الشيخ: ولد
الزنا يصلّى عليه[2]، و منع ابن إدريس[3].
احتج الشيخ
بالإجماع، و بقوله- عليه السّلام-: «صلوا على من قال لا آله إلّا اللّه»[4].
و بما رواه
طلحة بن زيد، عن الصادق و الباقر- عليهما السّلام- قال: صلّ على كلّ من مات من أهل
القبلة و حسابه على اللّه تعالى[5].
و احتج ابن
إدريس بأنّه كافر بالإجماع، ثمَّ تعجّب من وضع الشيخ هذه المسألة و وضع ما يناقضها
بعدها، و هو أنّ أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل البغي، فإنّه لا يغسّل و لا
يصلّى عليه لأنّه كافر، ثمَّ نسب الشيخ إلى الإغفال في التصنيف[6]، و هو خطأ
منه. و أي إجماع حصل على كفر ولد الزنا، بل أيّ دليل دلّ على ذلك.
مسألة: المشهور أنّه يصلّى
على الصبي إذا بلغ ست سنين