responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25

انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات [1].

و لأنّا قد بيّنا أنّ اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر و العصر مستلزم للاشتراك بين المغرب و العشاء لعدم القائل بالفرق، و قد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.

احتجّ الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل [2].

و بما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق- عليه السلام- أوّل وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل [3].

و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء [4].

و لأنّ الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت للعشاء [1]، و لا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلّا يصلّي قبل دخول الوقت، و لأنّها عبادة موقّتة فلا بدّ لها من ابتداء مضبوط و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق، و أداء المغرب غير منضبط فلا يناط به وقت العبادة.

و الجواب عن الأول: أنّه محمول على الفضيلة، إذ الأولى تأخير العشاء إلى‌


[1] م [1] و م [2] و ن: العشاء.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 134.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 30 ح 88. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 135.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 31- 32 ح 95. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 114.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 262 ح 1045. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 115.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست