نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 25
انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات[1].
و لأنّا قد
بيّنا أنّ اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر و العصر مستلزم للاشتراك بين المغرب و
العشاء لعدم القائل بالفرق، و قد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.
احتجّ
الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و أوّل وقت
العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل[2].
و بما رواه
يزيد بن خليفة، عن الصادق- عليه السلام- أوّل وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل[3].
و عن زرارة،
عن الباقر- عليه السلام- قال: فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء[4].
و لأنّ
الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت للعشاء [1]، و لا إجماع على ما قبله فوجب
الاحتياط لئلّا يصلّي قبل دخول الوقت، و لأنّها عبادة موقّتة فلا بدّ لها من
ابتداء مضبوط و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق، و أداء المغرب غير منضبط فلا يناط به
وقت العبادة.
و الجواب عن
الأول: أنّه محمول على الفضيلة، إذ الأولى تأخير العشاء إلى
[1]
م
[1] و م
[2] و ن: العشاء.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص
134.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 30 ح 88. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 135.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 31- 32 ح 95. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 114.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 262 ح 1045. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 115.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 25