responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 210

لنا: انّ الأصل براءة الذمّة من وجوب الطهارة.

احتج الشيخ- رحمه اللّه- تعالى- بأنّه أحوط، إذ مع الطهارة تبرأ الذمّة بيقين و بدونها لا يحصل يقين البراءة [1].

و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- انّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام [2].

و الطهارة شرط في الصلاة، فكذا في الخطبة.

و لأنّه إن حرم الكلام في الخطبة وجب فيها الطهارة، و المقدّم حق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: انّ تحريم الكلام انّما هو لكون الخطبتين متساوية [1] للصلاة في الأحكام، و هذا المعنى موجود في الطهارة. و أمّا بيان صدق المقدّم فلما يأتي.

و الجواب عن الأوّل: انّ الاحتياط لا يقتضي الوجوب، فانّ اعتقاد ما ليس بواجب واجبا خطأ ينبغي [2] اجتنابه، و كذا إيقاع الفعل على غير وجهه، و ذلك ينافي الاحتياط للفعل مع اعتقاد وجوب الطهارة.

و عن الثاني: من وجوه: أحدها: انّ قوله: فهي كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لأجل القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة، و تكون الفائدة في التقييد بنزول الامام أنّ الجمعة انّما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، و انّما تحصل الخطبة بنزول الامام، فالحكم بكونها صلاة انّما يتمّ مع نزول الامام.


[1] في المطبوع و م [2] : متساويتين.

[2] في المطبوع و م [2] : يجب.


[1] الخلاف: ج 1 ص 618 ذيل المسألة 386.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ذيل ح 42. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4 ج 5 ص 18.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست