نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 210
لنا: انّ الأصل براءة الذمّة من وجوب الطهارة.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه- تعالى- بأنّه أحوط، إذ مع الطهارة تبرأ الذمّة بيقين و بدونها لا يحصل
يقين البراءة[1].
و ما رواه
عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- انّما جعلت الجمعة ركعتين
من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام[2].
و الطهارة
شرط في الصلاة، فكذا في الخطبة.
و لأنّه إن
حرم الكلام في الخطبة وجب فيها الطهارة، و المقدّم حق فالتالي مثله.
بيان
الشرطية: انّ تحريم الكلام انّما هو لكون الخطبتين متساوية [1] للصلاة في الأحكام،
و هذا المعنى موجود في الطهارة. و أمّا بيان صدق المقدّم فلما يأتي.
و الجواب عن
الأوّل: انّ الاحتياط لا يقتضي الوجوب، فانّ اعتقاد ما ليس بواجب واجبا خطأ ينبغي
[2] اجتنابه، و كذا إيقاع الفعل على غير وجهه، و ذلك ينافي الاحتياط للفعل مع
اعتقاد وجوب الطهارة.
و عن
الثاني: من وجوه: أحدها: انّ قوله: فهي كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لأجل القرب
كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة، و تكون الفائدة في التقييد بنزول الامام
أنّ الجمعة انّما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، و انّما تحصل الخطبة بنزول
الامام، فالحكم بكونها صلاة انّما يتمّ مع نزول الامام.