نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 178
عدم تمام التكبير لا يدخل في الصلاة، و ان تحقّق عند انتهائه كان
خارجا، فكيف يصير بعد ذلك منها؟
لأنّا نقول:
لا استبعاد في كون الدخول انّما يتحقّق بالفراغ من التكبير، ثمَّ يظهر بذلك [1]
أنّ جميع التكبير كان من الصلاة، كما أنّ التسليم عند هؤلاء ليس من الصلاة و لا
يخرج بابتدائه، فاذا أكمله عرف أنّ جميعه وقع خارج الصلاة، و كذا إذا قال: «بعتك
هذا الثوب» لم يكن بيعا، فاذا قال المشتري:
«قبلت» صار
الإيجاب و القبول بمجموعهما بيعا. هذا خلاصة احتجاج السيد المرتضى- رحمه اللّه.
و أيضا شيء
من التسليم واجب، و لا شيء من التسليم في غير الصلاة بواجب، فيجب التسليم في
الصلاة أما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى «وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»[2]، و الأمر
للوجوب. و أمّا المقدّمة الثانية: فبالإجماع.
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من الرواية، فإنّها لم تنقل إلينا متّصلة الرجال و ان كانت من
المشاهير، إلّا أنّ المراسيل ليست حجّة خصوصا مع معارضة الأدلّة لها. سلّمنا، لكن
الحصر ممنوع، و المفهوم ليس حجّة عند المحقّقين، و هو يذهب إلى أنّه ليس حجّة
أيضا. سلّمنا: لكن لا نسلّم وجوب التحليل، إذ التسليم ليس هو نفس التحليل، بل لا
يتمّ فائدته إلّا بإضمار، و ليس إضمار الحصول أولى من إضمار الاستحباب أو غيره.
و يمكن
الجواب [2] عن هذا: بأنّ الإضمار إنّما يتمّ مع إمكان العلم به، و انّما يتم