responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 178

عدم تمام التكبير لا يدخل في الصلاة، و ان تحقّق عند انتهائه كان خارجا، فكيف يصير بعد ذلك منها؟

لأنّا نقول: لا استبعاد في كون الدخول انّما يتحقّق بالفراغ من التكبير، ثمَّ يظهر بذلك [1] أنّ جميع التكبير كان من الصلاة، كما أنّ التسليم عند هؤلاء ليس من الصلاة و لا يخرج بابتدائه، فاذا أكمله عرف أنّ جميعه وقع خارج الصلاة، و كذا إذا قال: «بعتك هذا الثوب» لم يكن بيعا، فاذا قال المشتري:

«قبلت» صار الإيجاب و القبول بمجموعهما بيعا. هذا خلاصة احتجاج السيد المرتضى- رحمه اللّه.

و أيضا شي‌ء من التسليم واجب، و لا شي‌ء من التسليم في غير الصلاة بواجب، فيجب التسليم في الصلاة أما المقدمة الأولى: فلقوله تعالى «وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» [2]، و الأمر للوجوب. و أمّا المقدّمة الثانية: فبالإجماع.

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من الرواية، فإنّها لم تنقل إلينا متّصلة الرجال و ان كانت من المشاهير، إلّا أنّ المراسيل ليست حجّة خصوصا مع معارضة الأدلّة لها. سلّمنا، لكن الحصر ممنوع، و المفهوم ليس حجّة عند المحقّقين، و هو يذهب إلى أنّه ليس حجّة أيضا. سلّمنا: لكن لا نسلّم وجوب التحليل، إذ التسليم ليس هو نفس التحليل، بل لا يتمّ فائدته إلّا بإضمار، و ليس إضمار الحصول أولى من إضمار الاستحباب أو غيره.

و يمكن الجواب [2] عن هذا: بأنّ الإضمار إنّما يتمّ مع إمكان العلم به، و انّما يتم‌


[1] في المطبوع و م [2] : بعد ذلك.

[2] م [1] : و يمكن أيضا الجواب.


[2] الأحزاب: 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست