نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 137
و عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- إذا قال المؤذّن قد
قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام[1].
و الحق أنّ
ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه-
عليه السلام- عن الرجل أ يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم[2].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 190. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5
ج 4 ص 629.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 9 ج 4 ص
629.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 137