نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 135
من المال و إلّا سقط الاستدلال به.
لأنّا نقول:
أمّا الأوّل: فلأنّه و ان كان مرسلا لكنّ الشيخ أبا جعفر بن بابويه من أكابر
علمائنا و هو مشهور بالصدق و الثقة و الفقه[1]، و الظاهر من حاله
أنّه لا يرسل إلّا مع غلبة ظنّه بصحة الرواية، فحصل الظنّ بهذه الرواية فتعيّن
العمل بها، خصوصا و قد اعتضدت بفتوى الأصحاب إلّا من شذّ. و أمّا الثاني: فإنّ
بغضة المؤمن حرام، فلو لا اقدامه على ما لا يسوّغ شرعا لما حلّ له- عليه السّلام-
البغض له. و أمّا الثالث: فلأنّ أخذ الكسب على الأذان لو لم يكن محرّما لما جاز
الجمع بينه و بين أخذ الأجر على تعليم القرآن في التعليل، إذ يقبح التوعّد على
المباح منضما الى المحرّم. و أمّا الرابع: فانّ مقتضى الحديث تحريم الكسب مطلقا،
لكن خرج عنه الرزق من بيت المال بالإجماع، فيبقى الباقي على إطلاقه.
مسألة: المشهور أنّ فصول
الأذان ثمانية عشر فصلا و الإقامة سبعة عشر فصلا.
و قال الشيخ
في المبسوط[2] و الخلاف[3]: من أصحابنا من جعل
فصول الإقامة مثل فصول الأذان، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، و منهم، من جعل
في آخرهما التكبير أربع مرات.
قال ابن
الجنيد[4]: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد
أتى بها بعد أذان[5]، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى لا إله إلّا اللّه
في آخرها.
[1]
من
[1] و ق: بالصدق و الفقه. و م
[2] : بالصدق و الثقة.