responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 135

من المال و إلّا سقط الاستدلال به.

لأنّا نقول: أمّا الأوّل: فلأنّه و ان كان مرسلا لكنّ الشيخ أبا جعفر بن بابويه من أكابر علمائنا و هو مشهور بالصدق و الثقة و الفقه [1]، و الظاهر من حاله أنّه لا يرسل إلّا مع غلبة ظنّه بصحة الرواية، فحصل الظنّ بهذه الرواية فتعيّن العمل بها، خصوصا و قد اعتضدت بفتوى الأصحاب إلّا من شذّ. و أمّا الثاني: فإنّ بغضة المؤمن حرام، فلو لا اقدامه على ما لا يسوّغ شرعا لما حلّ له- عليه السّلام- البغض له. و أمّا الثالث: فلأنّ أخذ الكسب على الأذان لو لم يكن محرّما لما جاز الجمع بينه و بين أخذ الأجر على تعليم القرآن في التعليل، إذ يقبح التوعّد على المباح منضما الى المحرّم. و أمّا الرابع: فانّ مقتضى الحديث تحريم الكسب مطلقا، لكن خرج عنه الرزق من بيت المال بالإجماع، فيبقى الباقي على إطلاقه.

مسألة: المشهور أنّ فصول الأذان ثمانية عشر فصلا و الإقامة سبعة عشر فصلا.

و قال الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]: من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، و منهم، من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات.

قال ابن الجنيد [4]: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان [5]، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى لا إله إلّا اللّه في آخرها.


[1] من [1] و ق: بالصدق و الفقه. و م [2] : بالصدق و الثقة.

[2] المبسوط: ج 1 ص 99.

[3] الخلاف: ج 1 ص 279 المسألة 20.

[4] لا يوجد كتابه لدينا.

[5] في المطبوع و م [2] : الأذان.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست