نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 112
الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن الرجل له أن
يصلّي و بين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة
أذرع، و ان كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك، فان كانت تصلّي خلفه
فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه، و ان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير
صلاة فلا بأس حيث كانت. و روى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر، و عن أبي عبد اللّه-
عليهما السلام- و روي عن النّبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: أخّروهنّ من
حيث أخّرهن اللّه تعالى. فأمر بتأخيرهنّ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته[1] و الجواب عن الأوّل: أنّه لم يثبت
الإجماع، و من العجب استدلال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بذلك عقيب نقله عن السيد
المرتضى خلافه.
و عن
الثاني: بالمنع من المقدّمتين، فانّا نمنع من كون الصلاة في الذمّة بيقين مطلقا،
بل قبل هذه الصلاة، أمّا بعد إيقاعها فلا، و نمنع من أنّ البراءة لا تحصل إلّا
بيقين، فان الظنّ الغالب كاف هنا [1].
فان قلت:
أنّ مع الظنّ الغالب يحصل يقين البراءة، لأنّا متعبّدون به قطعا.
قلت: فالظنّ
الغالب هنا حاصل.
و عن
الثالث: بأنّه غير دالّ على مطلوب الشيخ، لأنّه يقدّر العبد بينهما بعشرة أذرع، و
الرواية تضمّنت الشبر أو الذراع، فما تدلّ الرواية عليه لا يفتي به الشيخ، و ما
يفتي به الشيخ لا تدلّ الرواية عليه.
لا يقال:
الرواية تدلّ على المنع المطلق و تقدير البعد مستفاد من دليل آخر.