نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487
بيان الشرطية: إنّ المقتضي موجود، و هو
الاشتباه مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه.
احتج ابن
إدريس: بالاحتياط ثمَّ اعترض بأنّ الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى، و أجاب:
بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الافعال بها، فالواجب عليه عند إيقاع كلّ فريضة أن
يقطع بطهارة ثوبه، و هو منتف عند افتتاح كل صلاة هنا، و لا يجوز أن يقف الصلاة على
ما يظهر بعد، و كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر[1].
و الجواب:
المنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ، فإن هذا التكليف سقط عنه، و المؤثر في
وجوب الصلاتين هنا موجود مع الفعل لا متأخر عنه، فانّا نحكم بوجوب الصلاتين عليه
إحداهما للاشتباه، و الأخرى بالأصالة، و هو لم يتفطّن لذلك و حسب أن إحدى الصلاتين
واجبة دون الأخرى، ثمَّ يعلم المكلف بعد فعلهما أنّه قد فعل الواجب في الجملة و
ليس كذلك.
مسألة: لو
كان معه ثوب واحد و أصابته نجاسة و لم يتمكّن من غسله
نزعه و صلّى
عريانا فإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه فإذا وجد الماء غسله، و هل يعيد الصلاة أم
لا؟
قال الشيخ:
يعيد الصلاة[2] و يلوح من كلام ابن بابويه: عدم الإعادة [1]، و هو اختيار
ابن إدريس[4] و هو الحق.
لنا: انّه أتى
بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى
[1]
لم أقف عليه، و لكن الظاهر خلاف ذلك لان الذي يلوح من كلامه في من لا يحضره الفقيه
ج 1، ص 40 وجوب إعادة الصلاة حيث يقول: «و في خبر آخر و أعاد الصلاة» فراجع.[1]
السرائر: ج 1، ص 185.