responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487

بيان الشرطية: إنّ المقتضي موجود، و هو الاشتباه مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه.

احتج ابن إدريس: بالاحتياط ثمَّ اعترض بأنّ الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى، و أجاب: بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الافعال بها، فالواجب عليه عند إيقاع كلّ فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه، و هو منتف عند افتتاح كل صلاة هنا، و لا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد، و كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر [1].

و الجواب: المنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ، فإن هذا التكليف سقط عنه، و المؤثر في وجوب الصلاتين هنا موجود مع الفعل لا متأخر عنه، فانّا نحكم بوجوب الصلاتين عليه إحداهما للاشتباه، و الأخرى بالأصالة، و هو لم يتفطّن لذلك و حسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى، ثمَّ يعلم المكلف بعد فعلهما أنّه قد فعل الواجب في الجملة و ليس كذلك.

مسألة: لو كان معه ثوب واحد و أصابته نجاسة و لم يتمكّن من غسله

نزعه و صلّى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه فإذا وجد الماء غسله، و هل يعيد الصلاة أم لا؟

قال الشيخ: يعيد الصلاة [2] و يلوح من كلام ابن بابويه: عدم الإعادة [1]، و هو اختيار ابن إدريس [4] و هو الحق.

لنا: انّه أتى بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى‌


[1] لم أقف عليه، و لكن الظاهر خلاف ذلك لان الذي يلوح من كلامه في من لا يحضره الفقيه ج 1، ص 40 وجوب إعادة الصلاة حيث يقول: «و في خبر آخر و أعاد الصلاة» فراجع.


[1] السرائر: ج 1، ص 185.

[2] المبسوط: ج 1، ص 39.

[4] السرائر: ج 1، ص 183.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست