responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486

مسألة: أضاف علي بن بابويه [1]، و ابنه أبو جعفر [2] رحمهما اللّه تعالى إلى هذه الأشياء: العمامة

، و جواز الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة.

و الحق خلافه، اللّهمّ إلّا أن تكون العمامة لا تستر العورتين فحينئذ يصح قولهما.

لنا: أنّه صلّى في ثوب فيه نجاسة تتم الصلاة فيه منفردا فتبطل كغيرها.

مسألة: لو كان معه ثوبان و نجس أحدهما و اشتبه

و ليس له سواهما صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما مرّة، و لو كانت الثياب أكثر صلّى فيما زاد على ما وقع فيه الاشتباه، فلو كان معه خمسة أثواب و نجس اثنان و اشتبها مع الباقي، صلى الواحدة في ثلاثة أثواب، ثلاث مرات اختاره الشيخ رحمه اللّه تعالى [3] و أكثر علمائنا.

و قال الشيخ عن بعض علمائنا: أنّه ينزعهما و يصلّي عريانا [4]، و اختاره ابن إدريس [5]، و ليس بمعتمد.

لنا: إنّه متمكّن من أداء الفرض في ثوب طاهر فيتعين عليه، و بالصلاة فيهما دفعتين يحصل المأمور به فيجب، و ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا [6].

و لانّ تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة و نسيان التعيين إن كان واجبا وجب هنا، و المقدّم حقّ فالتالي مثله.


[1] لم نعثر عليه.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.

[3] المبسوط: ج 1، ص 91.

[4] المبسوط: ج 1، ص 91.

[5] السرائر: ج 1، ص 184- 185.

[6] تهذيب الاحكام: ج 2، ص 225، ح 887.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست