نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 486
مسألة: أضاف علي بن بابويه [1]، و ابنه
أبو جعفر[2] رحمهما اللّه تعالى
إلى هذه الأشياء: العمامة
، و جواز
الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة.
و الحق خلافه،
اللّهمّ إلّا أن تكون العمامة لا تستر العورتين فحينئذ يصح قولهما.
لنا: أنّه صلّى
في ثوب فيه نجاسة تتم الصلاة فيه منفردا فتبطل كغيرها.
مسألة: لو
كان معه ثوبان و نجس أحدهما و اشتبه
و ليس له
سواهما صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما مرّة، و لو كانت الثياب أكثر صلّى فيما
زاد على ما وقع فيه الاشتباه، فلو كان معه خمسة أثواب و نجس اثنان و اشتبها مع
الباقي، صلى الواحدة في ثلاثة أثواب، ثلاث مرات اختاره الشيخ رحمه اللّه تعالى[3] و أكثر
علمائنا.
و قال الشيخ عن
بعض علمائنا: أنّه ينزعهما و يصلّي عريانا[4]، و اختاره ابن إدريس[5]، و ليس
بمعتمد.
لنا: إنّه
متمكّن من أداء الفرض في ثوب طاهر فيتعين عليه، و بالصلاة فيهما دفعتين يحصل
المأمور به فيجب، و ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و
حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا[6].
و لانّ تكرار
الصلاة في صورة اشتباه القبلة و نسيان التعيين إن كان واجبا وجب هنا، و المقدّم
حقّ فالتالي مثله.
[1]
لم نعثر عليه.[2]
من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.