و قصد بذلك أن
الدم المتفرّق في الثوب إذا كان كل موضع منه لا يبلغ قدر الدرهم لم تجب إزالته
إلّا أن يتفاحش.
و قال في
المبسوط: ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في
مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم و ان قلنا: إذا كان جميعه
لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة[4].
و قال سلّار:
إذا كان في ثوب المصلّي منه قدر الدرهم الوافي متفرقا أو مجتمعا جاز الصلاة فيه و
إن زاد على ذلك وجبت إزالته[5].
و قال ابن
إدريس: الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما[6].
[1]
في المطبوع: لا يسنده.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 254، ح 737.