responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479

الإعادة [1].

و إطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم و قلّته.

و الجواب عن الأوّل: انّ محمد بن مسلم لم يسنده [1] إلى إمام، و عدالته و إن كانت يقتضي الإخبار عن الإمام إلّا أنّ ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه.

و عن الثاني: أن الآية لا تدلّ على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة.

و عن الثالث: بالمنع من السند أوّلا، و بعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الدم أقل من درهم مجتمعا في مكان واحد

لم تجب إزالته إلّا أن يتفاحش و يكثر [3].

و قصد بذلك أن الدم المتفرّق في الثوب إذا كان كل موضع منه لا يبلغ قدر الدرهم لم تجب إزالته إلّا أن يتفاحش.

و قال في المبسوط: ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم و ان قلنا: إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة [4].

و قال سلّار: إذا كان في ثوب المصلّي منه قدر الدرهم الوافي متفرقا أو مجتمعا جاز الصلاة فيه و إن زاد على ذلك وجبت إزالته [5].

و قال ابن إدريس: الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهما [6].


[1] في المطبوع: لا يسنده.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 254، ح 737.

[3] النهاية: ص 51- 52.

[4] المبسوط: ج 1، ص 36.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.

[6] السرائر: ج 1، ص 178.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست