و لو كان معفوا
عنه لما وجبت إعادة الصلاة مع نسيانه.
و عن إسماعيل
الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقلّ من قدر
الدرهم فلا يعيد الصلاة[2].
علق الحكم بعدم
الإعادة على وصف الأقلّيّة فينتفي مع انتفائه عملا بالشرط، و هو منتف في صورة
المساواة، و لأنّه أحوط إذ شغل الذمة بالصلاة معلوم، و لا يقين بالبراءة مع الصلاة
في ثوب اشتمل على قدر الدرهم من الدم.
احتج سلّار بما
رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و انا في
الصلاة، قال: إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ، و إن لم يكن عليك غيره [1]
فامض في صلاتك و لا إعادة عليك، و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء
رأيته أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و
صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه[4].
قال السيد
المرتضى: إنّ اللّه تعالى أباح الصلاة في قوله «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ
فَاغْسِلُوا» عند تطهير الأعضاء الأربعة فلو تعلّقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك
زيادة لا يدل عليها الظاهر لأنّه بخلافها، و لا يلزم على ذلك ما زاد على الدرهم و
ما عدا الدم من سائر النجاسات لأنّ الظاهر و إن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب
الزيادة على الظاهر و ليس ذلك في يسير الدم[5].
و احتج ابن أبي
عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال:
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و إن هو علم قبل
أن يصلّي فنسي و صلّى فعليه
[1]
في المطبوع: ثوب غيره.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 255، ح 740.