responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478

مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة [1].

و لو كان معفوا عنه لما وجبت إعادة الصلاة مع نسيانه.

و عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة [2].

علق الحكم بعدم الإعادة على وصف الأقلّيّة فينتفي مع انتفائه عملا بالشرط، و هو منتف في صورة المساواة، و لأنّه أحوط إذ شغل الذمة بالصلاة معلوم، و لا يقين بالبراءة مع الصلاة في ثوب اشتمل على قدر الدرهم من الدم.

احتج سلّار بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و انا في الصلاة، قال: إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ، و إن لم يكن عليك غيره [1] فامض في صلاتك و لا إعادة عليك، و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي‌ء رأيته أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه [4].

قال السيد المرتضى: إنّ اللّه تعالى أباح الصلاة في قوله «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا» عند تطهير الأعضاء الأربعة فلو تعلّقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهر لأنّه بخلافها، و لا يلزم على ذلك ما زاد على الدرهم و ما عدا الدم من سائر النجاسات لأنّ الظاهر و إن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر و ليس ذلك في يسير الدم [5].

و احتج ابن أبي عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه، و إن هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فعليه‌


[1] في المطبوع: ثوب غيره.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 255، ح 740.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 255، ح 739.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 254، ح 736.

[5] الانتصار: ص 14.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست