responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467

السلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال:

لا بأس قد كان لأبي مشط أو أمشاط [1].

احتجوا بأنّه يحرم بيعها على ما يأتي، و لا مانع سوى النجاسة.

و الجواب: المقدّمتان ممنوعتان.

مسألة: حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه

و وجوب غسل الإناء، و الثوب و البدن مع الملاقاة [2].

و قال ابن البراج: إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس [3]، و أطلق.

و أوجب أبو الصلاح: النزح لها من البئر ثلاث دلاء [4].

و الوجه عندي: الطهارة، و هو اختيار ابن إدريس [5]، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنّه حكم بأن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب و الجراد و الزنابير و ما أشبهها لا ينجس بالموت، و لا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا [6].

و كذا علي بن بابويه فإنّه قال: إن وقعت فيه عقرب أو شي‌ء من الخنافس و بنات وردان [1] و الجراد، و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات فيه أو لم يمت [2].


[1] بنات وردان: جمع و مفرده بنت وردان بالفتح، و هي دودة العذرة، و دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون.

و أكثر ما تكون في الحمامات و في الكنيف.

[2] لم نعثر عليه. و لكن قريب منه يوجد في المقنع: ص 11.


[1] تهذيب الاحكام: ج 6، ص 373، ح 1083.

[2] النهاية: ص 6، و 54.

[3] المهذب: ج 1، ص 22.

[4] الكافي في الفقه: ص 130.

[5] السرائر: ج 1، ص 93.

[6] المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 217- 218، المسألة 17.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست