احتجوا بأنّه
يحرم بيعها على ما يأتي، و لا مانع سوى النجاسة.
و الجواب:
المقدّمتان ممنوعتان.
مسألة: حكم
صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه
و وجوب غسل
الإناء، و الثوب و البدن مع الملاقاة[2].
و قال ابن البراج:
إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس[3]، و أطلق.
و أوجب أبو
الصلاح: النزح لها من البئر ثلاث دلاء[4].
و الوجه عندي:
الطهارة، و هو اختيار ابن إدريس[5]، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى
فإنّه حكم بأن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب و الجراد و الزنابير و ما أشبهها لا
ينجس بالموت، و لا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا[6].
و كذا علي بن
بابويه فإنّه قال: إن وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس و بنات وردان [1] و
الجراد، و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات فيه أو لم يمت [2].
[1]
بنات وردان: جمع و مفرده بنت وردان بالفتح، و هي دودة العذرة، و دويبة نحو
الخنفساء حمراء اللون.
و أكثر ما
تكون في الحمامات و في الكنيف.
[2] لم نعثر
عليه. و لكن قريب منه يوجد في المقنع: ص 11.