نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
عن العظاية تقع في اللبن قال: يحرم اللبن،
و قال: إن فيها السم[1].
و بما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة، و
الوزغة، تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء[2].
و لو لا نجاسة
الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن الموت إنّما يقتضي التنجيس في محل له نفس
سائلة لا مطلقا.
و الجواب: هذه
الأخبار معارضة بمثلها مع انّها محمولة على الاستحباب.
و بما رواه
محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت
له نفس سائلة[3].
و مثله رواه
حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام[4].
مسألة: حكم
الشيخ رحمه اللّه بنجاسة المسوخ
، قال في
الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد لأنّه مسخ نجس[5]، و كذا سلّار[6]، و ابن حمزة[7].
و الأقرب عندي
الطهارة. لنا: رواية الفضل أبي العباس، و قد تقدمت في المسألة الأولى[8].
و ما رواه عمار
الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديث الطويل، و قال: كل شيء نظيف
حتّى تعلم أنّه قذر و إذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك[9].
و لأنّ الفيل
أحد أنواع المسوخ، و لو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب و التالي باطل لما
رواه عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه