responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466

عن العظاية تقع في اللبن قال: يحرم اللبن، و قال: إن فيها السم [1].

و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة، و الوزغة، تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [2].

و لو لا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن الموت إنّما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا.

و الجواب: هذه الأخبار معارضة بمثلها مع انّها محمولة على الاستحباب.

و بما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [3].

و مثله رواه حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام [4].

مسألة: حكم الشيخ رحمه اللّه بنجاسة المسوخ

، قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد لأنّه مسخ نجس [5]، و كذا سلّار [6]، و ابن حمزة [7].

و الأقرب عندي الطهارة. لنا: رواية الفضل أبي العباس، و قد تقدمت في المسألة الأولى [8].

و ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديث الطويل، و قال: كل شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر و إذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك [9].

و لأنّ الفيل أحد أنواع المسوخ، و لو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب و التالي باطل لما رواه عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 284- 285، ح 832.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 238، ح 688.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 231، ح 668.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 231، ح 669.

[5] الخلاف: ج 3، مسألة 305.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 170.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 248.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

[9] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4193.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست