نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452
ذكره في الخلاف[1] فإنّه إذا كان ملكا لهم أو لأحدهم لم يجز لغيره استعماله.
مسألة: لو
أحدت المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه
إجماعا، فإن
وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل و كفاه للوضوء، وجب عليه إعادة التيمم بدلا من
الغسل، و لم يجز له الوضوء. و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه[2]، و ابن إدريس[3] و أكثر
علمائنا.
و قال السيد
المرتضى: يتوضأ بذلك الماء و لا يجوز له التيمم [1].
لنا: انّه بعد
التيمم جنب فلا يجب عليه الوضوء، امّا المقدمة الأولى فظاهرة إذ التيمم لا يرفع
الحدث، لأنّه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل، و لو كان حدث الجنابة قد ارتفع لما
وجب عليه الغسل.
و أمّا الثانية
فظاهرة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في
سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم و لا يتوضأ[5].
احتج السيد
المرتضى بأن حدثه قد ارتفع و لهذا جاز له الدخول في الصلاة و إذا كانت الجنابة قد
ارتفعت وجب عليه الوضوء للحدث الأصغر.
و الجواب:
المنع من الصغرى، و جواز الدخول في الصلاة لا يستلزم رفع الحدث كالمستحاضة.
مسألة: يكره
أن يؤم المتيمم المتوضئين
، قاله أكثر
علمائنا، و قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم
أحدهما الآخر، لأنّ
[1]
لم نعثر عليه.[1]
الخلاف: ج 1، ص 166، المسألة 118.