responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452

ذكره في الخلاف [1] فإنّه إذا كان ملكا لهم أو لأحدهم لم يجز لغيره استعماله.

مسألة: لو أحدت المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه

إجماعا، فإن وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل و كفاه للوضوء، وجب عليه إعادة التيمم بدلا من الغسل، و لم يجز له الوضوء. و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه [2]، و ابن إدريس [3] و أكثر علمائنا.

و قال السيد المرتضى: يتوضأ بذلك الماء و لا يجوز له التيمم [1].

لنا: انّه بعد التيمم جنب فلا يجب عليه الوضوء، امّا المقدمة الأولى فظاهرة إذ التيمم لا يرفع الحدث، لأنّه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل، و لو كان حدث الجنابة قد ارتفع لما وجب عليه الغسل.

و أمّا الثانية فظاهرة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم و لا يتوضأ [5].

احتج السيد المرتضى بأن حدثه قد ارتفع و لهذا جاز له الدخول في الصلاة و إذا كانت الجنابة قد ارتفعت وجب عليه الوضوء للحدث الأصغر.

و الجواب: المنع من الصغرى، و جواز الدخول في الصلاة لا يستلزم رفع الحدث كالمستحاضة.

مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين

، قاله أكثر علمائنا، و قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لأنّ‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] الخلاف: ج 1، ص 166، المسألة 118.

[2] المبسوط: ج 1، ص 34.

[3] السرائر: ج 1، ص 141.

[5] وسائل الشيعة: ج 2، ص 996، ح 3941، ب 24 من أبواب التيمم.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست