نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 451
لا يعطي مطلوب الشيخ رحمه اللّه.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في النهاية: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب
و معهم من
الماء ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب، و ليتيمم المحدث، و يدفن الميت بعد أن
ييمّم[1].
و قال في
المبسوط[2]، و الخلاف: إن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به، و إن لم يكن
ملكا لأحدهم تخيروا في استعمال من شاء منهم[3].
و قال ابن
إدريس: إن كان ملكا اختص بالمالك، و إن كان مباحا فلمن حازه فإن تعيّن عليهما
تغسيل الميّت و لم يتعيّن أداء الصلاة لخوف فوات وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء
الموجود فإن خافا فوت الصلاة فإنّهما يستعملان الماء و يغسلان به الميّت[4].
احتج الشيخ بما
رواه عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه
السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير
وضوء، و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و كيف
يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأنّ
الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنّة، و التيمم للآخر جائز[5].
و الظاهر أن
إطلاق كلام الشيخ في النهاية[6] يرجع إلى التفصيل الذي