responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451

لا يعطي مطلوب الشيخ رحمه اللّه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب

و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب، و ليتيمم المحدث، و يدفن الميت بعد أن ييمّم [1].

و قال في المبسوط [2]، و الخلاف: إن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به، و إن لم يكن ملكا لأحدهم تخيروا في استعمال من شاء منهم [3].

و قال ابن إدريس: إن كان ملكا اختص بالمالك، و إن كان مباحا فلمن حازه فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت و لم يتعيّن أداء الصلاة لخوف فوات وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود فإن خافا فوت الصلاة فإنّهما يستعملان الماء و يغسلان به الميّت [4].

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء، و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميّت، و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنّة، و التيمم للآخر جائز [5].

و الظاهر أن إطلاق كلام الشيخ في النهاية [6] يرجع إلى التفصيل الذي‌


[1] النهاية: ص 50.

[2] المبسوط: ج 1، ص 34.

[3] الخلاف: ج 1، ص 166، المسألة 118.

[4] السرائر: ج 1، ص 142، مع اختلاف.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 109، ح 285.

[6] النهاية: ص 50.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست