responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430

و قال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه [1] مسح بيمينه وجهه و مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه [2]، و موضع سجوده [3].

و هذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة، و المعتمد ما قلناه نحن أوّلا.

مسألة: الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين

، و باقي أصحابنا استحبّوا نفضهما قبل مسح الوجه.

لنا: ما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم فضرب بيديه الأرض، ثمَّ رفعهما فنفضهما ثمَّ مسح بهما جبهته و كفيه مرّة واحدة [4].

احتج ابن الجنيد بقوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [5].

و الجواب: المنع من عود الضمير إلى الصعيد.

مسألة: المشهور في عدد الضربات: التفصيل

، فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه و الكفين، و إن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه و اخرى لليدين. اختاره الشيخان [4]، و أبو جعفر بن بابويه [7]، و سلّار [8]، و أبو الصلاح [9]، و ابن إدريس [10].

و قال السيد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع [11] و هو اختيار ابن‌


[1] ق، م 1: براحته.

[2] ق: جبهته.

[3] لم نعثر عليه.

[4] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 63، و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 49- 50.


[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 207- 208، ح 601.

[5] المائدة: 6.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 57.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54.

[9] الكافي في الفقه: ص 136.

[10] السرائر: ج 1، ص 136- 137.

[11] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة: ص 25.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست