نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 430
و قال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه
[1] مسح بيمينه وجهه و مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه
[2]، و موضع سجوده [3].
و هذا يدل على
وجوب مسح غير الجبهة، و المعتمد ما قلناه نحن أوّلا.
مسألة:
الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين
، و باقي
أصحابنا استحبّوا نفضهما قبل مسح الوجه.
لنا: ما رواه
زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم فضرب بيديه الأرض،
ثمَّ رفعهما فنفضهما ثمَّ مسح بهما جبهته و كفيه مرّة واحدة[4].
احتج ابن
الجنيد بقوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ»[5].
و الجواب:
المنع من عود الضمير إلى الصعيد.
مسألة:
المشهور في عدد الضربات: التفصيل
، فإن كان
التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه و الكفين، و إن كان
بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه و اخرى لليدين. اختاره الشيخان [4]، و أبو
جعفر بن بابويه[7]، و سلّار[8]، و أبو الصلاح[9]، و ابن إدريس[10].
و قال السيد المرتضى:
الواجب ضربة واحدة في الجميع[11] و هو اختيار ابن