responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429

احتج ابن بابويه بأنّه تعالى بيّن في الغسل الوجه و اليدين، و أحال في التيمم عليه.

و بما رواه سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين [1].

و لأنّ طهارة الماء أكمل و قد وجب فيها الاستيعاب فإيجابه في الأنقص أولى.

و الجواب عن الأوّل: المنع من الحوالة على ما تقدم في الغسل، و الفارق وجود [2] «الباء» الدالة على التبعيض.

و عن الثاني: بالمنع من صحة السند فإنّ عثمان بن عيسى، و سماعة ضعيفان، و مع ذلك فإنّ سماعة لم يسنده إلى امام، و لاحتمال إرادة الحكم فانّ الماسح على ظهر الكف كغاسل اليد من الذراع.

و عن الثالث: بأنّ الأنقص لا يليق مساواته في الفعل [3] بالأكمل.

مسألة: [4] قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول اللّه

صلّى اللّه عليه و آله الذي علّمه عمار أو هو قوله فنفضهما ثمَّ مسح بهما جبهته و كفيه: لو أنّ رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال:

«بِوُجُوهِكُمْ» [5] و مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جبهته، و هو بعض وجهه [5].

و هذا يدل منه على أنّه يجوز أن يمسح جميع الوجه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 208، ح 602. و فيه: «وضع يده على الأرض».

[2] ق: دخول.

[3] ق: العقل.

[4] ق، م 2، ن: تنبيه.

[5] لم نعثر عليه.


[5] المائدة: 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست