نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 429
احتج ابن بابويه بأنّه تعالى بيّن في الغسل
الوجه و اليدين، و أحال في التيمم عليه.
و بما رواه
سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى
المرفقين [1].
و لأنّ طهارة
الماء أكمل و قد وجب فيها الاستيعاب فإيجابه في الأنقص أولى.
و الجواب عن
الأوّل: المنع من الحوالة على ما تقدم في الغسل، و الفارق وجود [2] «الباء» الدالة
على التبعيض.
و عن الثاني:
بالمنع من صحة السند فإنّ عثمان بن عيسى، و سماعة ضعيفان، و مع ذلك فإنّ سماعة لم
يسنده إلى امام، و لاحتمال إرادة الحكم فانّ الماسح على ظهر الكف كغاسل اليد من
الذراع.
و عن الثالث:
بأنّ الأنقص لا يليق مساواته في الفعل [3] بالأكمل.
مسألة: [4]
قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول اللّه
صلّى اللّه
عليه و آله الذي علّمه عمار أو هو قوله فنفضهما ثمَّ مسح بهما جبهته و كفيه: لو
أنّ رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال:
«بِوُجُوهِكُمْ»[5] و مسح رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله جبهته، و هو بعض وجهه [5].
و هذا يدل منه
على أنّه يجوز أن يمسح جميع الوجه.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 208، ح 602. و فيه: «وضع يده على الأرض».