نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 426
لنا: انّه أرض فجاز التيمم بها، احتج:
بأنّها استحالت فأشبهت المعادن.
و الجواب:
المنع من الخروج عن الإطلاق.
الفصل الثالث
في كيفيّته
[مسألة: أن
الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة]
ذهب الشيخان
[1]، و السيد المرتضى رحمهم اللّه[2]، و أبو الصلاح[3]، و أبو جعفر
بن بابويه[4]، و ابن أبي عقيل [2] و ابن الجنيد [3] و سلّار[7]، و ابن إدريس[8] و ابن البراج
إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، و في اليدين مسح الكفين من الزند إلى
أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما[9].
و قال علي بن
بابويه رحمه اللّه: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع
[4].
و الحق الأوّل.
لنا: قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ»[11]
[1]
أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 62. و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 49.