responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426

لنا: انّه أرض فجاز التيمم بها، احتج: بأنّها استحالت فأشبهت المعادن.

و الجواب: المنع من الخروج عن الإطلاق.

الفصل الثالث في كيفيّته

[مسألة: أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة]

ذهب الشيخان [1]، و السيد المرتضى رحمهم اللّه [2]، و أبو الصلاح [3]، و أبو جعفر بن بابويه [4]، و ابن أبي عقيل [2] و ابن الجنيد [3] و سلّار [7]، و ابن إدريس [8] و ابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، و في اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما [9].

و قال علي بن بابويه رحمه اللّه: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع [4].

و الحق الأوّل. لنا: قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [11]


[1] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 62. و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 49.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] لا يوجد لدينا كتابه.

[4] رسالة علي بن بابويه: لا توجد لدينا هذه الرسالة. و لكن راجع مفتاح الكرامة: ج 1، ص 544 نقلا عنه.


[2] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص 25.

[3] الكافي في الفقه: ص 136.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 57. و الهداية: ص 18.

[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54.

[8] السرائر: ج 1، ص 136.

[9] المهذب: ج 1، ص 47.

[11] المائدة: 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست