نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425
هو بمنزلة الضرورة يتيمم، و لا أرى أن يعود
إلى هذه الأرض التي توبق [1] دينه[2].
و الجواب: يجوز
أن يكون المراد «يتيمّم» بالتراب كما فهمه الشيخ أو يتيمم بالثلج بمعنى أنّه يمسح
الأعضاء بأجمعها، و يطلق عليه اسم التيمم امّا للحقيقة اللغويّة أو المجاز الشرعي،
و هو الإمساس مطلقا.
مسألة: شرط
الشيخ في النهاية في استعمال الثلج عدم الماء و التراب
[3]، و في كتابي
الأخبار [2] أوجب استعمال الثلج فإن عجز، استعمل التراب، احتج في الكتابين بما
رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل
الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا، و صعيدا أيّهما أفضل؟ أ
يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على
أن يغتسل فليتيمم[5]، و لا دلالة فيه على ما اختاره فإن الحديث يدلّ على التمكن
من الاغتسال بحيث يصدق على الماء اسم الجريان على العضو و لا شك في انّ ذلك مقدم
على التراب، انّما النزاع فيما إذا حصل الدهن الذي لا يقارنه الجريان هل يقدم على
التراب أم لا؟ الوجه تقديم التراب عليه.
مسألة: قال
ابن الجنيد [3]: لا يجوز التيمم بالسبخة
، و كرّهه باقي
علمائنا، و هو الوجه.
[1]
وبق يبق وبوقا: إذا هلك أي تهلكه و تضيعه. مجمع البحرين: ج 5 ص 243.
[2] أي
التهذيب: ج 1، ص 192. و الاستبصار: ج 1، ص 158.