responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

هو بمنزلة الضرورة يتيمم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق [1] دينه [2].

و الجواب: يجوز أن يكون المراد «يتيمّم» بالتراب كما فهمه الشيخ أو يتيمم بالثلج بمعنى أنّه يمسح الأعضاء بأجمعها، و يطلق عليه اسم التيمم امّا للحقيقة اللغويّة أو المجاز الشرعي، و هو الإمساس مطلقا.

مسألة: شرط الشيخ في النهاية في استعمال الثلج عدم الماء و التراب

[3]، و في كتابي الأخبار [2] أوجب استعمال الثلج فإن عجز، استعمل التراب، احتج في الكتابين بما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا، و صعيدا أيّهما أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل فليتيمم [5]، و لا دلالة فيه على ما اختاره فإن الحديث يدلّ على التمكن من الاغتسال بحيث يصدق على الماء اسم الجريان على العضو و لا شك في انّ ذلك مقدم على التراب، انّما النزاع فيما إذا حصل الدهن الذي لا يقارنه الجريان هل يقدم على التراب أم لا؟ الوجه تقديم التراب عليه.

مسألة: قال ابن الجنيد [3]: لا يجوز التيمم بالسبخة

، و كرّهه باقي علمائنا، و هو الوجه.


[1] وبق يبق وبوقا: إذا هلك أي تهلكه و تضيعه. مجمع البحرين: ج 5 ص 243.

[2] أي التهذيب: ج 1، ص 192. و الاستبصار: ج 1، ص 158.

[3] لم نعثر عليه.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 191- 192، ح 553.

[3] النهاية: ص 47.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 192، ح 554. و الاستبصار: ج 1، ص 158- 159 ح 547.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست