نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
الأصابع فهو ممنوع، لما رواه عبد اللّه
الكاهلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ثمَّ تلين مفاصله، فان امتنعت عليك فدعها[1] احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يكره أن يقص للميّت ظفرا و شعرا و يحلق له عانة
أو يغمز له مفصل[2].
و الجواب: أنّه
محمول على كراهيّة ذلك بعد الغسل، فانّ الشيخ رحمه اللّه قال: يكره بعد الغسل تليين
مفاصل[3].
مسألة: كلام
أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميّت على الغسل
، فإنّه قال
حين عدّ الأغسال الواجبة: و غسل الميت و جهة وجوبه مصلحة الحيّ و مكرمة الميت و
صفته أن يبدأ الغاسل فينجّي الميّت ثمَّ يوضئه وضوء الصلاة، ثمَّ يغسل رأسه إلى
آخره[4].
و قال المفيد
رحمه اللّه عقيب الأمر بالنتيجة: ثمَّ يوضئ الميت[5]، و ذكر صفة
الوضوء، و لم ينصّ على الوجوب و لا الاستحباب، و كذا قال ابن البراج[6].
و قال الشيخ في
النهاية: و قد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها كان
أحوط[7].
و قال في
الخلاف: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء[8].
و في أصحابنا
من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنّه لا خلاف بينهم أنّه لا يجوز المضمضة و
الاستنشاق فيه.
و قال في
المبسوط: قد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله فمن عمل بها كان