responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383

الأصابع فهو ممنوع، لما رواه عبد اللّه الكاهلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ثمَّ تلين مفاصله، فان امتنعت عليك فدعها [1] احتج ابن أبي عقيل بما رواه طلحة ابن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يكره أن يقص للميّت ظفرا و شعرا و يحلق له عانة أو يغمز له مفصل [2].

و الجواب: أنّه محمول على كراهيّة ذلك بعد الغسل، فانّ الشيخ رحمه اللّه قال: يكره بعد الغسل تليين مفاصل [3].

مسألة: كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميّت على الغسل

، فإنّه قال حين عدّ الأغسال الواجبة: و غسل الميت و جهة وجوبه مصلحة الحيّ و مكرمة الميت و صفته أن يبدأ الغاسل فينجّي الميّت ثمَّ يوضئه وضوء الصلاة، ثمَّ يغسل رأسه إلى آخره [4].

و قال المفيد رحمه اللّه عقيب الأمر بالنتيجة: ثمَّ يوضئ الميت [5]، و ذكر صفة الوضوء، و لم ينصّ على الوجوب و لا الاستحباب، و كذا قال ابن البراج [6].

و قال الشيخ في النهاية: و قد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها كان أحوط [7].

و قال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء [8].

و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنّه لا خلاف بينهم أنّه لا يجوز المضمضة و الاستنشاق فيه.

و قال في المبسوط: قد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله فمن عمل بها كان‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 298، ح 873.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 323، ح 941.

[3] الخلاف: ج 1، ص 696، المسألة: 480.

[4] الكافي في الفقه: ص 134.

[5] المقنعة: ص 76.

[6] المهذب: ج 1، ص 59.

[7] النهاية: ص 35.

[8] الخلاف: ج 1، ص 693، المسألة 472.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست